الأولى فيمن استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها.
قال المحقق: من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها كالميتة و
الدّم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب ذلك لا مستحلّا
عزّر.
قد تقدم أنه لو أنكر الضروريّ فهو مرتدّ و له أحكامه. و الكلام الآن
فيمن استحلّ ما هو ليس من الضروريّ لكنّه كان مجمعا عليه بين المسلمين. و ليعلم
أنه أيضا كذلك فإذا ارتكب المسلم الحرام المجمع عليه فهو مرتدّ فطريّ يقتل
للارتداد، و إن تاب عن ارتداده و ذلك لأنه بمقتضى كونه مجمعا عليه بين جميع فرق
المسلمين فهو معلوم و مسلّم عندهم، و استحلاله تكذيب للنبي الأعظم صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم.
نعم يعتبر في قتله الشرائط المخصوصة مثل أن يكون رجلا و غير ذلك و قد
نسب ذلك أي كفره و ارتداده في المسالك، إلى مقتضى عبارة كثير من الأصحاب كما في
الجواهر أيضا.
لكن أورد عليه في الأوّل بأن حجّية الإجماع ظنيّة لا قطعيّة و من ثمّ
اختلف فيها و في جهتها و نحن لا نكفّر من ردّ أصل الإجماع فكيف نكفّر من ردّ
مدلوله فالأصحّ اعتبار القيد الآخر (أي كون ثبوته ضروريا).
و فيه إنّ ردّ الإجماع غير ردّ المدلول فلو كان عالما بتحقق الإجماع
على شيء بين المسلمين فهذا الحكم ظاهر عنده و معلوم له و كان هو كالمعلوم
بالضرورة في المناط الموجب للارتداد و يؤل ذلك إلى إنكار صاحب الشرع و تكذيب
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إنّما الفرق بين الضروري و المجمع عليه في
أن كون