responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 396

تتمّة تشتمل على مسائل‌

الأولى فيمن استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها.

قال المحقق: من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها كالميتة و الدّم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب ذلك لا مستحلّا عزّر.

قد تقدم أنه لو أنكر الضروريّ فهو مرتدّ و له أحكامه. و الكلام الآن فيمن استحلّ ما هو ليس من الضروريّ لكنّه كان مجمعا عليه بين المسلمين. و ليعلم أنه أيضا كذلك فإذا ارتكب المسلم الحرام المجمع عليه فهو مرتدّ فطريّ يقتل للارتداد، و إن تاب عن ارتداده و ذلك لأنه بمقتضى كونه مجمعا عليه بين جميع فرق المسلمين فهو معلوم و مسلّم عندهم، و استحلاله تكذيب للنبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

نعم يعتبر في قتله الشرائط المخصوصة مثل أن يكون رجلا و غير ذلك و قد نسب ذلك أي كفره و ارتداده في المسالك، إلى مقتضى عبارة كثير من الأصحاب كما في الجواهر أيضا.

لكن أورد عليه في الأوّل بأن حجّية الإجماع ظنيّة لا قطعيّة و من ثمّ اختلف فيها و في جهتها و نحن لا نكفّر من ردّ أصل الإجماع فكيف نكفّر من ردّ مدلوله فالأصحّ اعتبار القيد الآخر (أي كون ثبوته ضروريا).

و فيه إنّ ردّ الإجماع غير ردّ المدلول فلو كان عالما بتحقق الإجماع على شي‌ء بين المسلمين فهذا الحكم ظاهر عنده و معلوم له و كان هو كالمعلوم بالضرورة في المناط الموجب للارتداد و يؤل ذلك إلى إنكار صاحب الشرع و تكذيب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إنّما الفرق بين الضروري و المجمع عليه في أن كون‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست