responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 395

أن ثبت عمله بإقراره و مع ذلك لا يرفع الحكم بجلده للشرب بالتوبة بعد إقراره، و رفع الأوّل لا يلازم رفع الثاني أصلا.

و في الجواهر عند قول المحقق بأن القول بتحتّم الاستيفاء هو الأظهر: بناءا على أنه لا خيار هناك إلّا في الرّجم ضرورة عدم إيجاب الشرب غير الجلد الذي يقتضي الاستصحاب بقاءه و لا يقطعه القياس على الإقرار بما يوجب القتل و الرجم بعد بطلانه عندنا و كونه مع الفارق و من هنا قوّاه في محكيّ التحرير.

ثم قال: و لكن قد تقدم سابقا ما يعلم منه النظر في ذلك و أنه مخيّر في الرجم و الجلد فيتّضح حينئذ وجه الأولويّة في المقام من الجلد في الزناء الذي هو أعظم و جلده أكثر، مضافا إلى غيرها من التعليل في بعض النصوص و نحوه فلاحظ و تأمّل انتهى.

أقول: لعلّ القول الأول هو الأصحّ و ذلك لأنه و إن أمكن تقرير الأولوية على النحو الذي أفاده في المسالك فتفيد القول الثاني و هو تخيير الإمام بين العفو و الاستيفاء بأن يقال: التوبة تسقط تحتّم أقوى العقوبتين و هو الرجم فلأن تسقط تحتّم أضعفهما أولى.

إلّا أنه يمكن تقريرها بنحو تفيد العكس فيقال: لا طاقة لكثير من الناس في باب الزنا و عن الشهوات الغريزيّة إذا فيمكن أن يرفع الحكم بالرجم بالتوبة بعد الإقرار و هو لا يدلّ على رفع الحكم بالجلد في باب الشرب الذي ليس كباب الزنا بل يسهل الاجتناب عنه لكثير من الناس و ليس بحيث لا طاقة لهم عنه كما هو واضح [1].

______________________________
[1] أقول القسم الأخير من هذا البحث أي تقرير الأولويّة بهذا البيان منه دام ظله لكن في خارج مجلس الدرس.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست