قال المحقّق: و المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين و ليس بينهما رحم
يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا.
أقول: لا خصوصيّة لكونهما تحت إزار بل الحكم في اللحاف و الثوب و
الستر أيضا كذلك و لذا زاد صاحب الجواهر لفظة (مثلا) بعد قول المحقّق: تحت إزار
واحد.
و المراد من التجرّد هو التجرّد عن السروال لا مطلقا فإذا ثبت
اجتماعهما كذلك يجب إقامة الحدّ الواجب المقرّر في الشرع. و ههنا أبحاث:
الأوّل في أن الواجب هنا هو الحدّ أو التعزير و على الثاني ما هو المقدار
المعتبر شرعا من الجلد؟.
الثاني في القيود المعتبرة في المقام كالتجرّد و الضرورة و الرحم أو
المحرميّة.
أمّا الأول فنقول: اختلفت الأخبار و الأقوال في ذلك فمقتضى بعض
الأخبار أن الثابت في حقّهما هو الحدّ التامّ أي المائة، و مقتضى بعضها الآخر أنه
التعزير إمّا بثلاثين كما هو مفاد بعضها و إمّا بتسعة و تسعين سوطا كما أنه مفاد
قسم آخر منها.
و ذهب جمع كالصدوق و ابن الجنيد إلى إقامة الحدّ عليهما كما صرّح
بذلك في المختلف.
و جمع الى تعزيرهما من ثلاثين إلى تسعة و تسعين و ذلك كالشيخ و ابن
البرّاج و ابن إدريس و أكثر المتأخّرين و جزم بذلك المحقّق في الشرائع و النافع.
و قال بعض بأنه يعرّزان من عشرة إلى تسعة و تسعين، و قد نسبه العلامة
في المختلف إلى الشيخ المفيد.
و اللّازم هنا المراجعة إلى الروايات و النظر فيها:
و قد عقد في الوسائل بابا عنوانه: باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه
الإمام على الرجلين و المرأتين و الرجل و المرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد