حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج و أن اللّه أهلك أمّة لحرمة
الدبر و لم يهلك أحدا لحرمة الفرج[1]- أو أنه يساويه فلا محالة يقتل
الكافر اللائط بالمسلم إمّا للأولويّة أو بتنقيح المناط القطعي.
و كذا لا فرق في المقام بين المحصن و غيره و ذلك لشمول إطلاق الرواية
فيه أيضا.
قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة
قال المحقّق: و لو تكرر منه الفعل و تخلّله الحدّ مرّتين قتل في
الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه.
أقول: أمّا القتل في الثالثة بعد تكرار مرّتين فهو مقتضى بعض
الروايات الدّالّة على قتل مرتكب الكبائر في الثالثة مثل ما رواه يونس عن أبي
الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين
قتلوا في الثالثة[2].
و أمّا القول بقتله في الرابعة فقد استدلّ عليه بالاحتياط في الدماء
و بالإجماع على عدم الفرق بينه و بين باب الزنا في ذلك. و بالإجماع المدّعى على
قتله في الرابعة و برواية أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: الزاني
إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات[3]
و قد مرّ البحث في ذلك في باب الزنا فراجع.
[1] وسائل الشيعة ج 14 ب 71 من أبواب النكاح
المحرّم ح 2.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب حدّ الزنا ح
3.
[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود
ح 2.