قال علم العلم و التقى الشيخ المرتضى أعلى اللَّه مقامه: ظاهر
النصوص و معاقد الإجماع عدم اعتبار الإسكار فيه و قد نسبه في الحدائق إلى ظاهر
الأصحاب و تقدم في شرح المفاتيح أن نجاسته و إن لم يكن مسكرا هو المعروف. بل
المصرّح به في مجمع البحرين و كشف الغطاء كونه مما لا يسكر قال في الأوّل: هو شيء
يتّخذ من ماء الشعير و ليس بمسكر لكن ورد النهي عنه. و في الثاني: إنّه شراب مخصوص
غير متّخذ من الشعير غالبا. و في تحفة الطبّ: إنّه من الأنبذة و لا يسكر. و لكنّ
الإنصاف أن ظاهر الأخبار الدّالة على أنها خمر أو بمنزلتها اعتبار الإسكار فيه
سيّما بملاحظة ما دلّ على أن اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها و إنّما حرّمها
لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبته الخمر فهو خمر إلّا أن يلتزم بأنه يحصل منه فتور و
إن لم يبلغ حدّ السكر انتهى[1].
و قال الفقيه الهمداني رضوان اللَّه عليه: ثم إنّ ظاهر الأصحاب حيث
جعلوا الفقّاع قسيما للخمر و غيرها من المسكرات عدم اعتبار الإسكار فيه بل سمعت من
مجمع البحرين كما صرّح به غيره أيضا أنه شراب غير مسكر لكن يفهم من الأخبار أن
حرمته حرمة خمرية فيستشعر منها أنه من الأشربة المسكرة كما يؤيّده ما حكي عن زيد
بن أسلم أنه قال: الغبيراء الّتي نهى رسول اللَّه عنها هي الأسكركة خمر الحبشة
انتهى.
و قد فسّر الأسكركة بالفقّاع فلا يبعد أن يكون له مرتبة خفيّة من
الإسكار لا توجب زوال العقل فلعلّه لذا سمّي في الأخبار بالخمر المجهول حيث لم
يعرف مسكريّته[2].
و في تقريرات أبحاثنا: التاسع من النجاسات الفقّاع و هو شراب خاصّ
متّخذ من الشعير كما ذكره غير واحد و نجاسته إجماعية عندنا، و أمّا العامّة
فيحكمون بحليّته و لعلّ حكمهم بحليّته مع أن كلّ مسكر عندهم حرام لأجل خفاء السكر
فيه