responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 334

في الماء كان حلالا فالآن أيضا كذلك.

و يمكن أن يورد عليه بأن الزبيب حال كونه عنبا كان يحرم إذا غلا فالآن الذي صار زبيبا أيضا كذلك فيكون الحكم بالحرمة مع الغليان حكما لكليهما.

و لكنّ الظاهر أنه لا مورد للاستصحاب و ذلك لانقلاب الموضوع فالحكم المتعلّق بالعنب و عصيره و مائه لا تعلّق له بالزبيب.

هذا مضافا إلى أن الحكم السابق كان متعلّقا بعصير العنب و هنا لا عصير أصلا و إنّما هو ماء و زبيب.

كما أن ما ذكره أخيرا في توجيه الحلّ من ذهاب الثلثين في العنب بالشمس لا محصّل له، و لا يخفى ما فيه: أوّلا أن ذهاب الثلثين المطهّر و الموجب للحلّ هو ما كان بعد الغليان لا مطلقا و إن كان قبله و بدونه كما في الزبيب و التمر. و ثانيا أن أصل ذهاب ثلثي العنب أو التمر بالهواء أو بالشمس غير معلوم.

ثم لا يخفى أنه ذكر في مجمع البحرين: النقيع شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ و قد جاء في الحديث كذلك.

الكلام في الفقّاع‌

قال المحقق: و الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم و إن لم يكن مسكرا و في وجوب الامتناع من التداوي به و الاصطباغ به.

أقول: هذا توضيح و تفصيل بالنسبة لما ذكره في أوّل البحث بقوله: الموجب و هو تناول المسكر أو الفقّاع.

و قال العلّامة في القواعد: و الفقّاع كالمسكر و إن لم يكن مسكرا. و الظاهر من عبارتهما أن الفقّاع على قسمين: المسكر و غير المسكر و أنه ليس الإسكار من طبعه و لوازمه ذاتا فما سمّي فقّاعا فهو حرام مطلقا.

و فيه أنه يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الأخبار أن الفقّاع مسكر و إن لم يكن إسكاره قويّا شديدا مثل الخمر.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست