و يمكن أن يورد عليه بأن الزبيب حال كونه عنبا كان يحرم إذا غلا
فالآن الذي صار زبيبا أيضا كذلك فيكون الحكم بالحرمة مع الغليان حكما لكليهما.
و لكنّ الظاهر أنه لا مورد للاستصحاب و ذلك لانقلاب الموضوع فالحكم
المتعلّق بالعنب و عصيره و مائه لا تعلّق له بالزبيب.
هذا مضافا إلى أن الحكم السابق كان متعلّقا بعصير العنب و هنا لا
عصير أصلا و إنّما هو ماء و زبيب.
كما أن ما ذكره أخيرا في توجيه الحلّ من ذهاب الثلثين في العنب
بالشمس لا محصّل له، و لا يخفى ما فيه: أوّلا أن ذهاب الثلثين المطهّر و الموجب
للحلّ هو ما كان بعد الغليان لا مطلقا و إن كان قبله و بدونه كما في الزبيب و
التمر. و ثانيا أن أصل ذهاب ثلثي العنب أو التمر بالهواء أو بالشمس غير معلوم.
ثم لا يخفى أنه ذكر في مجمع البحرين: النقيع شراب يتّخذ من زبيب ينقع
في الماء من غير طبخ و قد جاء في الحديث كذلك.
الكلام في الفقّاع
قال المحقق: و الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم و إن لم يكن مسكرا
و في وجوب الامتناع من التداوي به و الاصطباغ به.
أقول: هذا توضيح و تفصيل بالنسبة لما ذكره في أوّل البحث بقوله:
الموجب و هو تناول المسكر أو الفقّاع.
و قال العلّامة في القواعد: و الفقّاع كالمسكر و إن لم يكن مسكرا. و
الظاهر من عبارتهما أن الفقّاع على قسمين: المسكر و غير المسكر و أنه ليس الإسكار
من طبعه و لوازمه ذاتا فما سمّي فقّاعا فهو حرام مطلقا.
و فيه أنه يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الأخبار أن الفقّاع مسكر و
إن لم يكن إسكاره قويّا شديدا مثل الخمر.