responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 32

و عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه إنّ عليّ بن ابي طالب عليه السلام كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني إن كان محصنا رجم و إن كان عزبا جلد مأة و يجلد الحدّ من يرمي به بريئا[1].

و عن ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل و أدّب الغلام و ان كان ثقب و كان محصنا رجم‌[2].

ثم إنه لا إشكال في أن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل المطلق على المقيّد و لازم ذلك هو الحكم بقتل اللاطي الموقب المحصن و جلد غير المحصن.

إلّا أن الروايات المفصّلة معرض عنها و لم يعمل بها الأصحاب كما أن الشرائع قال: و الأوّل أشهر انتهى و قال في الجواهر بعد ذلك: رواية في العمل بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه إلخ.

و على الجملة فحيث أن هذه الروايات لم يعمل بها الأصحاب [1] و العامل بها إن كان فهو شاذّ فلذا لا تقاوم و لا تعارض القسم الأوّل منها فالحكم في اللاطي الموقب مطلقا هو القتل.

قتل الموقب بكيفيّات مختلفة

قال المحقّق: ثم الإمام مخيّرا في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه.

أقول: الوجه في ذلك الروايات ففي رواية مالك بن عطيّة المذكورة أنفا

______________________________
[1] هذا مضافا الى ما أفاده في المسالك بقوله: و هذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند ففي طريق. إلخ.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 7.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست