و عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه إنّ عليّ بن ابي
طالب عليه السلام كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني إن كان محصنا رجم و إن كان
عزبا جلد مأة و يجلد الحدّ من يرمي به بريئا[1].
و عن ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: إنّ في
كتاب عليّ عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل و أدّب
الغلام و ان كان ثقب و كان محصنا رجم[2].
ثم إنه لا إشكال في أن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل المطلق على
المقيّد و لازم ذلك هو الحكم بقتل اللاطي الموقب المحصن و جلد غير المحصن.
إلّا أن الروايات المفصّلة معرض عنها و لم يعمل بها الأصحاب كما أن
الشرائع قال: و الأوّل أشهر انتهى و قال في الجواهر بعد ذلك: رواية في العمل بل قد
عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه إلخ.
و على الجملة فحيث أن هذه الروايات لم يعمل بها الأصحاب [1] و العامل
بها إن كان فهو شاذّ فلذا لا تقاوم و لا تعارض القسم الأوّل منها فالحكم في اللاطي
الموقب مطلقا هو القتل.
قتل الموقب بكيفيّات مختلفة
قال المحقّق: ثم الإمام مخيّرا في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه
أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه.
أقول: الوجه في ذلك الروايات ففي رواية مالك بن عطيّة المذكورة أنفا
______________________________
[1] هذا مضافا الى ما أفاده في المسالك بقوله: و هذه الأخبار مع
كثرتها مشتركة في ضعف السند ففي طريق. إلخ.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح
7.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح
7.