له إجراء حكم الإسلام أي القتل مثلا في حقّه لأنه يخالف الأمن.
في قتل الموقب و جلد غير الموقب
قال المحقّق: و كيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان إيقابا و في
رواية إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد و الأوّل أشهر.
أقول: إنّ الروايات في باب الموقب على قسمين:
أحدهما ما يدل على قتله بواحد من أنحاء القتل المذكورة فيها. منها
رواية مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام
قال لرجل أقرّ عنده باللواط أربعا: يا هذا إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال:
ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين
و الرجلين أو إحراق بالنار[1].
الى غير ذلك من الروايات الدالة على القتل.
ثانيهما ما يدلّ على التفصيل بين المحصن و غير المحصن و إليك قسم
منها:
عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: حدّ اللوطي
مثل حدّ الزاني و قال: ان كان قد أحصن رجم و إلا جلد[2].
و عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل اتى
رجلا؟ قال: عليه ان كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد.[3].
و في رواية قرب الاسناد. عن علي عليه السلام أنّه كان يقول في
اللوطي: