responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 31

له إجراء حكم الإسلام أي القتل مثلا في حقّه لأنه يخالف الأمن.

في قتل الموقب و جلد غير الموقب‌

قال المحقّق: و كيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان إيقابا و في رواية إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد و الأوّل أشهر.

أقول: إنّ الروايات في باب الموقب على قسمين:

أحدهما ما يدل على قتله بواحد من أنحاء القتل المذكورة فيها. منها رواية مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقرّ عنده باللواط أربعا: يا هذا إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال:

ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار[1].

الى غير ذلك من الروايات الدالة على القتل.

ثانيهما ما يدلّ على التفصيل بين المحصن و غير المحصن و إليك قسم منها:

عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني و قال: ان كان قد أحصن رجم و إلا جلد[2].

و عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل اتى رجلا؟ قال: عليه ان كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد.[3].

و في رواية قرب الاسناد. عن علي عليه السلام أنّه كان يقول في اللوطي:

ان كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحدّ[4].


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 1.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 3.

[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 4.

[4] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 6.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست