قال المحقق: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما و يؤدّب إن كان
كافرا.
أقول: إنّ أصل الحكم في الجملة لا خلاف فيه نصّا و فتوى لكن فيه
موارد للكلام و فروع و مطالب يبحث فيها:
منها: الفرق بين المسلم و الكافر و الوجه في ذلك حتى يحكم بالقتل في
المسلم دون الكافر.
قول: إنّ مستند الفرق و منشأ التفصيل هو الروايات فمنها رواية
السكوني التي قد يعبّر عنها بالمعتبرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل فقيل يا
رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: و لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأن الكفر-
الشرك- أعظم من السحر و لأن السحر و الشرك مقرونان[1]
و بها يقيّد ما دلّ على قتله مطلقا و سيأتي بعضها في مطاوي الأبحاث الآتية.
و أمّا ما علل به التفصيل و الفرق بين المسلم و الكافر فمفاده أن في
الكافر ما هو أعظم و أشدّ من السحر و هو الكفر و مع ذلك لا يقتل به فإذا لم يقتل
بالأشدّ فهو أولى بأن لا يقتل بالأضعف.
لكن لا يخفى أن هذا التعليل ليس بتعليل حقيقيّ و إلّا فاللازم عدم
قتله بأيّ فعل أتى به و أي موجب من موجبات القتل كالزنا في بعض الموارد و اللواط و
قتل النفس المحترمة و ذلك لأن هذه الأمور أيضا ليست بأعظم من الكفر و الشرك فإنّ
الشرك أعظم من كلّ معصية و هو لا يقتل به و الحال أن الكافر يقتل قودا أي إذا أقدم
على قتل نفس محترمة، و كذا غيره من المعاصي الموجبة للقتل.
و منها أنه هل الملاك في الموضوع هو كونه ساحرا اتّخذ السحر شغلا و
حرفة له أو أنه لا يعتبر كونه كصنعة له بل يكفي مطلق العمل بالسحر كما يظهر ذلك
من
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب بقيّة الحدود
ح 1.