responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 277

المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم‌

قال المحقق: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما و يؤدّب إن كان كافرا.

أقول: إنّ أصل الحكم في الجملة لا خلاف فيه نصّا و فتوى لكن فيه موارد للكلام و فروع و مطالب يبحث فيها:

منها: الفرق بين المسلم و الكافر و الوجه في ذلك حتى يحكم بالقتل في المسلم دون الكافر.

قول: إنّ مستند الفرق و منشأ التفصيل هو الروايات فمنها رواية السكوني التي قد يعبّر عنها بالمعتبرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل فقيل يا رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: و لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأن الكفر- الشرك- أعظم من السحر و لأن السحر و الشرك مقرونان‌[1] و بها يقيّد ما دلّ على قتله مطلقا و سيأتي بعضها في مطاوي الأبحاث الآتية.

و أمّا ما علل به التفصيل و الفرق بين المسلم و الكافر فمفاده أن في الكافر ما هو أعظم و أشدّ من السحر و هو الكفر و مع ذلك لا يقتل به فإذا لم يقتل بالأشدّ فهو أولى بأن لا يقتل بالأضعف.

لكن لا يخفى أن هذا التعليل ليس بتعليل حقيقيّ و إلّا فاللازم عدم قتله بأيّ فعل أتى به و أي موجب من موجبات القتل كالزنا في بعض الموارد و اللواط و قتل النفس المحترمة و ذلك لأن هذه الأمور أيضا ليست بأعظم من الكفر و الشرك فإنّ الشرك أعظم من كلّ معصية و هو لا يقتل به و الحال أن الكافر يقتل قودا أي إذا أقدم على قتل نفس محترمة، و كذا غيره من المعاصي الموجبة للقتل.

و منها أنه هل الملاك في الموضوع هو كونه ساحرا اتّخذ السحر شغلا و حرفة له أو أنه لا يعتبر كونه كصنعة له بل يكفي مطلق العمل بالسحر كما يظهر ذلك من‌


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب بقيّة الحدود ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست