responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 276

في الشاك في الإمامة

قال المحقق: و كذا من شك فيه و كان على ظاهر التشيّع كي يكون بذلك منكرا لضروريّ الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب فهو حينئذ كمن أنكر المتعة ممّن كان على مذهب التشيّع و في جملة من النصوص إنّ الشاك في عليّ كافر.

أقول: و على ما ذكره فمن كان بحسب الظاهر من الشيعة معترفا بحقانيّته و مع ذلك أبدى شكّه في الإمامة أو المتعة أو غير ذلك مما هو من ضروريات مذهب الشيعة الذي اتخذه دينا له و يرى أحكامه أحكام الدين فحينئذ قد شك فيما يراه من الدين، و يلزم كفره.

و أمّا ما ذكره من النصوص فمنها خبر المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنّ اللّه جعل عليّا عليه السلام علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شك فيه كان مشركا [1].

و لا يخفى أن الخبر بظاهره منصرف عمّن شك و كان كافرا بل هو منصرف إلى المسلم الذي شك فيه، إلّا أن المراد هنا هو الكفر الباطني لا الكفر المصطلح لكنّ القائل بالكفر قد أخذ بظاهره الذي يفيد أنه قد خرج عن الإسلام بمجرد أن شكّ في ذلك.

و قد قال في الجواهر في ختام المطلب: و لكنّ الإنصاف بعد ذلك كلّه عدم خلوّ الحكم المزبور من إشكال.

ثمّ إنّ الحكم في إنكار واحد من الأئمة عليهم السلام هو الحكم في إنكار عليّ عليه السلام كما صرّح بذلك هو قدس سره فراجع.

______________________________
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ المرتدّ ح 13 و مثله على ما صرّح به سيدنا الأستاذ دام ظله الوارف في مذكّراته ح 14 و 21 و 40 فراجع.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست