و في الجواهر: بلا خلاف أجده، كما أنه قد ادّعى عدم الخلاف في ذلك
غير واحد من العلماء غيره.
و الظاهر أنه لا فرق في مدّعي النبوّة بين كونه مسلما أو كافرا كما
أن الظاهر أن قتله ليس لأجل ارتداده بل هو حكم نفس العنوان أي من ادّعى النبوّة و
عليه فلا يشترط بشرائط الارتداد بل يقتل بمجرد حصول شرائط التكليف و تحققها.
و تدلّ على ذلك روايات شريفة منها رواية ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي
عبد اللّه عليه السلام: إنّ بزيعا يزعم أنه نبيّ فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله
قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكني ذلك[1].
و هذه الرواية معتبرة كما قد عبّر عنها بذلك في كلماتهم، و دلالتها
واضحة لمكان الأمر بقتل ذاك المدّعي.
و منها رواية أبي بصير يحيى بن القاسم عن أبي جعفر عليه السلام قال
في حديث: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي و لا
سنّة بعد سنّتي فمن ادّعى ذلك فدعواه و بدعته في النار فاقتلوه و من تبعه فإنّه في
النار أيّها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق لصاحب الحقّ و لا تفرّقوا و أسلموا و
سلّموا تسلموا كتب اللّه لأغلبنّ أنا و رسلي إنّ اللّه قويّ عزيز[2].
و منها عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن الرضا عليه
السلام في حديث قال: و شريعة محمّد صلّى اللّه عليه و آله لا تنسخ إلى يوم القيامة
و لا نبيّ بعده إلى يوم القيامة فمن ادّعى نبيّا أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ
من
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ المرتدّ ح
2.