responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 271

المسألة الثانية في أن ادّعاء النبوّة يوجب القتل‌

قال المحقق: من ادّعى النبوّة وجب قتله.

و في الجواهر: بلا خلاف أجده، كما أنه قد ادّعى عدم الخلاف في ذلك غير واحد من العلماء غيره.

و الظاهر أنه لا فرق في مدّعي النبوّة بين كونه مسلما أو كافرا كما أن الظاهر أن قتله ليس لأجل ارتداده بل هو حكم نفس العنوان أي من ادّعى النبوّة و عليه فلا يشترط بشرائط الارتداد بل يقتل بمجرد حصول شرائط التكليف و تحققها.

و تدلّ على ذلك روايات شريفة منها رواية ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ بزيعا يزعم أنه نبيّ فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكني ذلك‌[1].

و هذه الرواية معتبرة كما قد عبّر عنها بذلك في كلماتهم، و دلالتها واضحة لمكان الأمر بقتل ذاك المدّعي.

و منها رواية أبي بصير يحيى بن القاسم عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي و لا سنّة بعد سنّتي فمن ادّعى ذلك فدعواه و بدعته في النار فاقتلوه و من تبعه فإنّه في النار أيّها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق لصاحب الحقّ و لا تفرّقوا و أسلموا و سلّموا تسلموا كتب اللّه لأغلبنّ أنا و رسلي إنّ اللّه قويّ عزيز[2].

و منها عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن الرضا عليه السلام في حديث قال: و شريعة محمّد صلّى اللّه عليه و آله لا تنسخ إلى يوم القيامة و لا نبيّ بعده إلى يوم القيامة فمن ادّعى نبيّا أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ من‌


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المرتد ح 3.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست