عليه السلام و لكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هو الذي
لم يختلط شرك في اعتقاداته و لم يمتزج عمله بالبغي فهو أفضل و إن كان هو أيضا
كسائر الناس ينتهي نسبه إلى آدم فإنّ هذا لا ينافي كونه أفضلهم من حيث الحسب و
الشرف و الفضيلة [1].
قال في الجواهر: لم أجد من أفتى بمضمونه. و لعلّه لإنكار الضروريّ أو
أن ذلك نوع نيل منه فتأمّل.
الطرق التي يثبت بها السبّ
بقي الكلام هنا في ما يثبت به السبّ حتى يترتب عليه القتل.
فنقول: لا إشكال و لا شك في ثبوته باستماع الإنسان بنفسه ذلك و هو
العلم حقيقة و كذلك يثبت بشهادة الشاهدين العادلين و أيضا يثبت ذلك بالإقرار.
و هل يكتفي بإقرار واحد أو أنه لا بدّ من إقراره مرتين؟ مقتضى إطلاق
القاعدة هو الأول لأنه بالإقرار مرّة واحدة يصدق أنه قد أقرّ على نفسه فينفذ ذلك.
و قد يقال باعتبار الاثنين لما مرّ في نظائره فكما أنه لا بد في
الشهادة على السبّ من اثنين كذلك لا بد في الإقرار به أيضا من مرتين.
و فيه أنه لا وجه لاعتبار ذلك بعد إطلاق القاعدة، و الحكم باعتبار
التعدد هنا كما في الشهادة يشبه القياس و قد تقدم هذا البحث في موارد عديدة فراجع.
______________________________
[1] أقول: و يمكن أن يقال: إنّ الإمام عليه السلام كان بصدد إثبات
المزيّة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حسبا و نسبا أمّا الحسب فللمثال الذي
أتى به و أمّا النسب فلأنه و إن كان ينتهي نسبه إلى آدم كغيره لكن لم يكن في سلسلة
أجداده باغ و لا مشرك فلم يخلطه شرك و لا بغي لأن أجداده لم يكونوا باغين و لا
مشركين.