responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 270

عليه السلام و لكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هو الذي لم يختلط شرك في اعتقاداته و لم يمتزج عمله بالبغي فهو أفضل و إن كان هو أيضا كسائر الناس ينتهي نسبه إلى آدم فإنّ هذا لا ينافي كونه أفضلهم من حيث الحسب و الشرف و الفضيلة [1].

قال في الجواهر: لم أجد من أفتى بمضمونه. و لعلّه لإنكار الضروريّ أو أن ذلك نوع نيل منه فتأمّل.

الطرق التي يثبت بها السبّ‌

بقي الكلام هنا في ما يثبت به السبّ حتى يترتب عليه القتل.

فنقول: لا إشكال و لا شك في ثبوته باستماع الإنسان بنفسه ذلك و هو العلم حقيقة و كذلك يثبت بشهادة الشاهدين العادلين و أيضا يثبت ذلك بالإقرار.

و هل يكتفي بإقرار واحد أو أنه لا بدّ من إقراره مرتين؟ مقتضى إطلاق القاعدة هو الأول لأنه بالإقرار مرّة واحدة يصدق أنه قد أقرّ على نفسه فينفذ ذلك.

و قد يقال باعتبار الاثنين لما مرّ في نظائره فكما أنه لا بد في الشهادة على السبّ من اثنين كذلك لا بد في الإقرار به أيضا من مرتين.

و فيه أنه لا وجه لاعتبار ذلك بعد إطلاق القاعدة، و الحكم باعتبار التعدد هنا كما في الشهادة يشبه القياس و قد تقدم هذا البحث في موارد عديدة فراجع.

______________________________
[1] أقول: و يمكن أن يقال: إنّ الإمام عليه السلام كان بصدد إثبات المزيّة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حسبا و نسبا أمّا الحسب فللمثال الذي أتى به و أمّا النسب فلأنه و إن كان ينتهي نسبه إلى آدم كغيره لكن لم يكن في سلسلة أجداده باغ و لا مشرك فلم يخلطه شرك و لا بغي لأن أجداده لم يكونوا باغين و لا مشركين.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست