responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 218

و أمّا وجه كون القتل هنا في الرابعة أولى كما في عبارة المحقّق و أحوط كما في عبارة بعض آخر فهو أن القذف في حول باب الزنا و ليس بمعزل عنه بل هو من مناسباته فمراعاة حقّ الدماء تناسب تأخير قتله إلى الرابعة. و على الجملة فحيث يحتمل الإلحاق بالزنا الذي ورد النصّ المعتبر بأنه يحدّ في الرابعة فيكون الأولى قتل القاذف في الرابعة كما أن ذلك هو الأحوط.

و في الجواهر (بعد ذكر أنه أولى و أحوط): لو لا الصحيح- و مراده من الصحيح هو صحيح يونس المذكور آنفا. ثم قال: اللهمّ إلّا أن يكون من الشبهة باعتبار احتمال إلحاقه بما دلّ عليه في الزناء الذي هو أولى منه انتهى.

تقريب هذه الأولويّة أنه إذا كان الزنا مع تلك الأهميّة البالغة بين المعاصي، لا يقتل مرتكبه في المرة الثالثة فكيف بمن لم يزن و إنّما نسب أحدا إلى الزنا فهو أولى بأن لا يقتل في الثالثة بل يؤخر إلى الرابعة. فيكون المقام نظير: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌»[1] الدّال على تحريم ضرب الوالدين بالأولويّة.

فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحّة ما قذفه به أوّلا

قال المحقّق: و لو قذف فحدّ فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لأنه ليس بصريح.

أقول: لا نزاع في أنه إذا قال لأحد: أنت زان، مثلا ثم بعد ذلك عاد إليه و قال له: الذي قلت كان صحيحا، مثلا فهو لا يوجب حدّا جديدا و إنما الموجب للحدّ هو قوله الأوّل إلّا أن البحث و النزاع في الدليل على ذلك.

فاستدل المحقّق له بعدم صراحة اللّفظ الثاني و قد تقدّم منه في أوّل أبحاث القذف اعتبار الصراحة فيه و أن التعريض لا يوجب إلّا التعزير.

في حين أن صاحب الجواهر قد أنكر ذلك و صرّح بأن ذلك لصحيح محمّد بن‌


[1] سورة الإسراء الآية 22.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست