responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 217

لمستحقّ الحدّ المطالبة و العفو مطلقا

قال المحقّق: و لمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه و بعده و ليس للحاكم الاعتراض عليه و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.

أقول: وجه ذلك قد اتّضح من الأبحاث المتقدّمة و أن حدّ القذف من حقوق الناس فراجع.

المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حدّ القذف مرّتين‌

قال المحقّق: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أولى.

أقول: حيث إنّ القذف من الكبائر و قد ثبت أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرّة الثالثة إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين، فعلى هذا لو قذف مرّة و أقيم عليه الحدّ ثم عاد و قذف ثانيا و أجري عليه الحدّ أيضا ثم عاد إليه ثالثا فهناك يحكم بقتله.

و الذي يدلّ على الكبرى هو صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة[1].

نعم إنّ الصحيح المزبور قد خصّص بباب الزنا فيقتل في الرابعة لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام‌[2] و قد مرّ البحث في ذلك سابقا[3] و حيث أن المخصّص بباب الزنا فقد أفتوا في باب القذف بقتل القاذف في الثالثة عطفا على سائر الكبائر و اقتصارا في التخصيص و الاستثناء على القدر المنصوص عليه.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 و 3.

[3] راجع الدّر المنضود بقلم هذا العبد ج 1 ص 339 و 340.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست