قال المحقّق: و لمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه و بعده و ليس
للحاكم الاعتراض عليه و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.
أقول: وجه ذلك قد اتّضح من الأبحاث المتقدّمة و أن حدّ القذف من حقوق
الناس فراجع.
المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حدّ القذف
مرّتين
قال المحقّق: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة
و قيل في الرابعة و هو أولى.
أقول: حيث إنّ القذف من الكبائر و قد ثبت أن أصحاب الكبائر يقتلون في
المرّة الثالثة إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين، فعلى هذا لو قذف مرّة و أقيم عليه
الحدّ ثم عاد و قذف ثانيا و أجري عليه الحدّ أيضا ثم عاد إليه ثالثا فهناك يحكم
بقتله.
و الذي يدلّ على الكبرى هو صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه
السلام قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة[1].
نعم إنّ الصحيح المزبور قد خصّص بباب الزنا فيقتل في الرابعة لخبر
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه
السلام[2] و قد مرّ
البحث في ذلك سابقا[3] و حيث أن
المخصّص بباب الزنا فقد أفتوا في باب القذف بقتل القاذف في الثالثة عطفا على سائر
الكبائر و اقتصارا في التخصيص و الاستثناء على القدر المنصوص عليه.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود
ح 1.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدمات الحدود
ح 2 و 3.
[3] راجع الدّر المنضود بقلم هذا العبد ج 1 ص 339
و 340.