responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 196

أقول: يعني: قالوا بأنه يسقط الحدّ لأجل الشبهة.

فأجاب بقوله: قلنا يسقط حقّ اللّه لا حقّ الآدمي و هو الأغلب هنا.

يعني أن الذي يسقط بالشبهة هو حقّ اللّه تعالى لا حقّ الناس، و الأغلب في باب القذف هو هذا أي: حقّ الناس كما يدلّ على ذلك جواز العفو عن ذلك الحدّ و لو كان حقّ اللّه تعالى لم يكن قابلًا لذلك هكذا ذكره رحمه اللّه، و لسنا بصدد كلامه الأخير، و البحث في صحّة ما ذكره من عدم ورود الدرء هنا و سقم ذلك.

و كيف كان فمع أنه ضعّف دليل السقوط فقد قال في الآخر: و الأقوى عندي أنه لا حدّ عليه. و لعلّ ذلك لأجل أن الوارد في الخبر هو السؤال عن الابن حيث قال: عن رجل قذف ابنه بالزنا إلخ و استعمال الابن في ابن الابن بل و في ابن البنت في المحاورات العرفيّة كثير فأنتم لا تزالون تقرؤون بالليل و النهار في زيارة الأئمة الطاهرين عليهم السلام: السلام عليك يا بن رسول اللّه، فلو لم يكن استعمال الأب في الجد و إطلاقه عليه سائغا في العرف، فإنّ إطلاق الابن على ابن الابن شائع عندهم.

لا يقال: إنّ الأب و الابن من قبيل المتضايفين، و النسبة فيهما على نهج واحد، و حدّ سواء، فلو صدق الابن على ابن الابن لصدق الأب أيضا على أب الأب و حيث لم يصدق ذاك فلا يصدق هذا، فيجب الحدّ [1].

فإنّا نقول: إنّ واقع الأمر كذلك فإنّ النسبة بينهما هو التضايف إلّا أن الكلام في المحاورات العرفيّة، و الشائع فيها إطلاق الابن على الابن بالواسطة أيضا دون إطلاق الأب، فلو حصل من هذا الشيوع ظهور لكفى في سقوط الحدّ عن الجدّ و إلّا فلا أقلّ من كونه موجبا للشبهة و لكانت موجبة لدرء الحدّ.

______________________________
[1] أورده بعض السادة عليه و قد أجاب دام ظله بما نقلناه.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست