فأجاب بقوله: قلنا يسقط حقّ اللّه لا حقّ الآدمي و هو الأغلب هنا.
يعني أن الذي يسقط بالشبهة هو حقّ اللّه تعالى لا حقّ الناس، و
الأغلب في باب القذف هو هذا أي: حقّ الناس كما يدلّ على ذلك جواز العفو عن ذلك
الحدّ و لو كان حقّ اللّه تعالى لم يكن قابلًا لذلك هكذا ذكره رحمه اللّه، و لسنا
بصدد كلامه الأخير، و البحث في صحّة ما ذكره من عدم ورود الدرء هنا و سقم ذلك.
و كيف كان فمع أنه ضعّف دليل السقوط فقد قال في الآخر: و الأقوى عندي
أنه لا حدّ عليه. و لعلّ ذلك لأجل أن الوارد في الخبر هو السؤال عن الابن حيث قال:
عن رجل قذف ابنه بالزنا إلخ و استعمال الابن في ابن الابن بل و في ابن البنت في
المحاورات العرفيّة كثير فأنتم لا تزالون تقرؤون بالليل و النهار في زيارة الأئمة
الطاهرين عليهم السلام: السلام عليك يا بن رسول اللّه، فلو لم يكن استعمال الأب في
الجد و إطلاقه عليه سائغا في العرف، فإنّ إطلاق الابن على ابن الابن شائع عندهم.
لا يقال: إنّ الأب و الابن من قبيل المتضايفين، و النسبة فيهما على
نهج واحد، و حدّ سواء، فلو صدق الابن على ابن الابن لصدق الأب أيضا على أب الأب و
حيث لم يصدق ذاك فلا يصدق هذا، فيجب الحدّ [1].
فإنّا نقول: إنّ واقع الأمر كذلك فإنّ النسبة بينهما هو التضايف إلّا
أن الكلام في المحاورات العرفيّة، و الشائع فيها إطلاق الابن على الابن بالواسطة
أيضا دون إطلاق الأب، فلو حصل من هذا الشيوع ظهور لكفى في سقوط الحدّ عن الجدّ و
إلّا فلا أقلّ من كونه موجبا للشبهة و لكانت موجبة لدرء الحدّ.
______________________________
[1] أورده بعض السادة عليه و قد أجاب دام ظله بما نقلناه.