responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 197

المسألة الأولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد أو بلفظ واحد

قال المحقّق: الرابع في الأحكام و فيه مسائل: الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكلّ واحد حدّ و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكل حدّ واحد و إن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ.

أقول: إنّ ما ذكر إلى الآن كان حكم القذف مع كون المقذوف واحدا، و الكلام حينئذ في القذف مع كون المقذوف متعدّدا، و له صور:

أحدها: أن يقذفهم تفصيلا واحدا بعد واحد سواء ذكر كلّا باسمه أو قذفهم و خاطبهم بصورة الخطاب و ضميره. فالأوّل كما إذا قال: زيد زان و عمرو زان و هكذا. و الثاني كأن يقول كلّ واحد من جماعة: أنت زان، أنت زان و هكذا فالنسبة هنا متعدّدة في كلتا الصورتين.

ثانيها: أن يكون اللفظ واحدا كما إذا خاطب جماعة و قال: أنتم زناة و هنا تارة يأتون بالقاذف مجتمعين و أخرى متفرّقين.

أمّا الأوّل و هو ما إذا قذفهم واحدا بعد واحد فلكلّ واحد منهم حدّ مستقلّ على القاذف سواء أتوا به معا أو متفرّقين.

و أمّا الثاني: و هو ما إذا كان القذف بلفظ واحد فهنا فصل بين إتيان المطالبين به مجتمعين فإنّه يحدّ حدّا واحدا للجميع و بين إتيانهم به متفرّقين فهو يحدّ لكلّ واحد منهم على حدة.

و لنا في هذا التفصيل كلام فنقول: لا إشكال في أنه لو طالب واحد منهم بحقّه و أقيم على القاذف الحدّ فمن المسلّم أن إجراء هذا الحدّ عليه لا يوجب سقوط حقّ الباقين. و بعبارة أخرى أن إتيان الثاني مثلا لو كان بعد إتيان الأوّل به و إقامة الحدّ عليه فللثّاني أيضا حدّ آخر و لو كانت مطالبة الثالث بعد مطالبة الثاني و إقامة حدّه فهو يحدّ للثالث أيضا مستقلا و هكذا.

و أمّا لو جاءوا به متفرّقين لكن بلا تخلّل الحدّ بأن كان الأوّل قد أتى به و طالب بحقّه لكن لم يساعد الشرائط إقامة الحدّ عليه إلى الغد فأتى به الثاني‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست