responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 191

كان قال لابنه: يا بن الزانية، و أمّه ميّتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ لأن حقّ الحدّ قد صار لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم‌[1].

و هذا الخبر و إن قال المجلسيّ قدّس سرّه في المرآة بأنه مجهول، لكنّ الظاهر أنه معتبر و معمول به عندهم و قد عبّر عنه بعض كالشهيد الثاني في المسالك و الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام بالحسنة و بعض كصاحب الجواهر بالحسن أو الصحيح، كما أن دلالتها على المطلوب واضحة لتصريحه عليه السلام بأنه لا يجلد و قرّب ذلك بأنه لو قتله ما قتل به هذا بالنسبة إلى صدر الخبر الذي هو عين محلّ الكلام.

و أمّا الفرض الثاني المذكور في الخبر فهو أن يقذف أبوه أمّه و نفى ولدها عنه فهنا يتلاعنان و بعد الملاعنة ينتفي منه الولد و لم يجبر بقبول هذا الولد و فرّق بين الرجل و المرأة أي والدي الطفل و لا تحلّ له أبدا كما هو مقتضى الملاعنة شرعا.

و أمّا الفرض الثالث فهو أن يقول لابنه: يا بن الزانية و لكنّه لم ينتف ولدها و كانت أمّه حيّة.

و لا بعد في تحقق الفرض بأن ينسب الأمّ إلى الزنا و لكنّه لم ينتف ولدها لإمكان زناها في غير مورد هذا الولد، و على الجملة فهنا يجلد الأب، و الحقّ للأمّ الحيّة و لكن لا يفرّق بينهما لأنه لم ينتف ولدها و إنّما نسبها إلى الزنا فيكون لها حقّ الجلد عليه.

و أمّا الفرض الرابع فهو أن يقول لابنه: يا بن الزانية مع كون الأمّ ميّتة و لم يكن لها ذو حقّ بالنسبة إلى حدّ هذا القذف سوى هذا الولد فهنا لا يقام على الوالد الحدّ، و ذلك لأن صاحب الحق فعلا هو هذا الولد الذي هو منه و منها، و لا يقام الحدّ على الوالد لابنه، و القذف و إن كان بالنسبة إلى الأمّ إلّا أن الولد


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 14 من أبواب حدّ القذف ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست