و كيف كان فلو كان القاذف أبا له فلا يقام عليه الحدّ، و ما كان
سببا للحدّ في غير الأب لا يكون سببا لذلك إذا كان أبا و ذلك للمكانة المعلومة عند
الشرع للوالد نعم يعزّر هو على ذلك.
و قد ذكروا بأن وجوب التعزير أيضا ليس من باب إثبات حق للولد على
الوالد كما في سائر الموارد بل إنّما هو لكون عمله حراما و أن التعزير حقّ اللّه
تعالى و لذا لا يحتاج إلى المطالبة و لا يسقط بالعفو فإنّه لا يثبت للإبن على الأب
عقوبة حدّا كان أو تعزيرا. و قد علّل في الجواهر عدم الحدّ بالأصل و عدم ثبوت
عقوبة للولد على أبيه و لو قتله.
و فيه أمّا الأصل فهو دليل حيث لا دليل فمع وجود الإطلاقات الشاملة
للمقام لا مجال للتمسّك به.
و أمّا عدم ثبوت العقوبة للإبن على أبيه فهو أيضا ليس وجها كافيا في
إثبات المطلب لو لم يدل عليه دليل بالخصوص.
و أمّا قوله: و لو قتله، فالمقصود به هو الأولويّة.
و فيه أنه لو لم يكن دليل يدلّ على المطلب فإنه لا أولويّة قطعيّة و
ذلك لأنه و إن كان عدم قتل الأب بالإبن معلوما مسلّما لكنه لا يدلّ على أنه لا
يحدّ الأب للإبن فإنّ في القتل إزهاق الروح و إعدام للشخص و لا بدّ فيه من كمال
المواظبة و المراعاة، بخلاف الجلد الذي هو مجرّد الضرب و ليس بتلك الأهميّة و من
الممكن جواز ضرب الأب للإبن فعدم قتل الوالد للولد لا يدلّ على عدم ضربه له و إلّا
للزم عدم ضمان الوالد إذا سرق مال ولده و هكذا سائر الأحكام.
نعم يدلّ على المطلب صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتلهما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت:
فإن قذف أبوه أمّه؟ قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد
الذي انتفى منه و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا قال: و إن كان قال لابنه و امّه
حيّة: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما قال: و
إن