responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 190

و كيف كان فلو كان القاذف أبا له فلا يقام عليه الحدّ، و ما كان سببا للحدّ في غير الأب لا يكون سببا لذلك إذا كان أبا و ذلك للمكانة المعلومة عند الشرع للوالد نعم يعزّر هو على ذلك.

و قد ذكروا بأن وجوب التعزير أيضا ليس من باب إثبات حق للولد على الوالد كما في سائر الموارد بل إنّما هو لكون عمله حراما و أن التعزير حقّ اللّه تعالى و لذا لا يحتاج إلى المطالبة و لا يسقط بالعفو فإنّه لا يثبت للإبن على الأب عقوبة حدّا كان أو تعزيرا. و قد علّل في الجواهر عدم الحدّ بالأصل و عدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه و لو قتله.

و فيه أمّا الأصل فهو دليل حيث لا دليل فمع وجود الإطلاقات الشاملة للمقام لا مجال للتمسّك به.

و أمّا عدم ثبوت العقوبة للإبن على أبيه فهو أيضا ليس وجها كافيا في إثبات المطلب لو لم يدل عليه دليل بالخصوص.

و أمّا قوله: و لو قتله، فالمقصود به هو الأولويّة.

و فيه أنه لو لم يكن دليل يدلّ على المطلب فإنه لا أولويّة قطعيّة و ذلك لأنه و إن كان عدم قتل الأب بالإبن معلوما مسلّما لكنه لا يدلّ على أنه لا يحدّ الأب للإبن فإنّ في القتل إزهاق الروح و إعدام للشخص و لا بدّ فيه من كمال المواظبة و المراعاة، بخلاف الجلد الذي هو مجرّد الضرب و ليس بتلك الأهميّة و من الممكن جواز ضرب الأب للإبن فعدم قتل الوالد للولد لا يدلّ على عدم ضربه له و إلّا للزم عدم ضمان الوالد إذا سرق مال ولده و هكذا سائر الأحكام.

نعم يدلّ على المطلب صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتلهما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت: فإن قذف أبوه أمّه؟ قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا قال: و إن كان قال لابنه و امّه حيّة: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما قال: و إن‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست