responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 187

و فيه أن القضيّة صادقة من طرف واحد و هو من لا يقام عليه الحدّ لا حدّ له على غيره فالكافر خارج عن تحت القضية لأنه ليس ممن لا يقام عليه الحدّ بل يقام عليه إذا قذف.

فهو يدلّ على أن المجنون أو الصغير الذين لا حدّ عليهما إذا قذفا- لعدم التكليف- لا حد لهما إذا قذفهما أحد، و لكن لا يدلّ على أن من لا حدّ له كالكافر و المملوك لا حدّ عليه.

إذا نسب أمّه إلى الزنا و كانت هي أمة أو كافرة

قال المحقّق: و لو قال للمسلم: يا بن الزانية أو أمّك زانية و كانت أمّه كافرة أو أمة قال في النهاية: عليه الحدّ تامّا لحرمة ولدها و الأشبه التعزير.

و قد تبع الشيخ في ذلك جماعة كما في المسالك و الجواهر.

و قد استدلّ على ذلك بأمرين:

أحدهما: حرمة ولدها.

و قد أورد عليه الشهيد الثاني في المسالك بأن حرمة الولد غير كافية في تحصين الأمّ لما تقدّم من أن شرطه الإسلام و هو منتف.

ثانيهما: خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اليهودية و النصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها[1].

قال في المسالك بعد العبارة السابقة: و الشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه انتهى.

و هو أيضا ظاهر عبارة صاحب الجواهر.

أقول: راجعنا النهاية و لم يكن فيها ذكر عن الرواية، فالمراد هو اعتماد الشيخ‌


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 17 من أبواب حدّ القذف ح 6.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست