responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 186

موجب للحدّ التام كما أن ذكره يوجب كون القذف متوجها إلى نفسه [1].

لأنا نقول: إنّه لا حاجة إلى الحمل و التوجيه بالنسبة إليه أصلا فما ذكر من الحمل متعلّق بمورد لا يتم الحكم بظاهره و هو غير المسلم.

و هنا روايات آخر دالّة على عدم الجواز كرواية الحذّاء قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إليّ أبو عبد اللّه عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك إنّه مجوسيّ، أمّه أخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟[1].

ترى أنه قال: نظر إليّ أبو عبد اللّه نظرا شديدا، و هذا يدلّ على عدم الجواز.

عدم اشتراط الإسلام و الحرّية في القاذف‌

قال المحقّق: سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرّا أو عبدا.

يعنى أنه بعد استكمال الشرائط المعتبرة في المقذوف، و المعتبرة في القاذف يجب الحدّ على القاذف بلا فرق بين كونه مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا و ذلك لأن الإسلام و الحرية كانا من شرائط المقذوف دون القاذف.

ثمّ إنّه قد أورد علينا في مورد القاذف الكافر بأنه كيف يحكم عليه بالحدّ إذا قذف مسلما و الحال أن خبر فضيل بن يسار صرّح بأنه لا حدّ لمن لا حدّ عليه‌[2] يعني إنّ كلّ من لا يحدّ إذا قذف فلا يحدّ قاذفه و بعبارة أخرى من لا حدّ بضرره لا حدّ بنفعه و على ذلك يقال أيضا: و من كان يحدّ لو قذف فله الحدّ على من قذفه، و الكافر لو قذف أقيم عليه الحدّ فيلزم أن يكون له حقّ الحدّ على من قذفه و الحال أنه ليس له حقّ الحدّ على القاذف لاشتراط الإسلام في المقذوف.

______________________________
[1] أورده بعض و أجاب دام ظله بما ذكرناه و لكن الظاهر أنه غير تام للزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 3.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 19 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست