موجب للحدّ التام كما أن ذكره يوجب كون القذف متوجها إلى نفسه
[1].
لأنا نقول: إنّه لا حاجة إلى الحمل و التوجيه بالنسبة إليه أصلا فما
ذكر من الحمل متعلّق بمورد لا يتم الحكم بظاهره و هو غير المسلم.
و هنا روايات آخر دالّة على عدم الجواز كرواية الحذّاء قال: كنت عند
أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر
إليّ أبو عبد اللّه عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك إنّه مجوسيّ،
أمّه أخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟[1].
ترى أنه قال: نظر إليّ أبو عبد اللّه نظرا شديدا، و هذا يدلّ على عدم
الجواز.
عدم اشتراط الإسلام و الحرّية في القاذف
قال المحقّق: سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرّا أو عبدا.
يعنى أنه بعد استكمال الشرائط المعتبرة في المقذوف، و المعتبرة في
القاذف يجب الحدّ على القاذف بلا فرق بين كونه مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا و ذلك
لأن الإسلام و الحرية كانا من شرائط المقذوف دون القاذف.
ثمّ إنّه قد أورد علينا في مورد القاذف الكافر بأنه كيف يحكم عليه
بالحدّ إذا قذف مسلما و الحال أن خبر فضيل بن يسار صرّح بأنه لا حدّ لمن لا حدّ
عليه[2] يعني إنّ
كلّ من لا يحدّ إذا قذف فلا يحدّ قاذفه و بعبارة أخرى من لا حدّ بضرره لا حدّ
بنفعه و على ذلك يقال أيضا: و من كان يحدّ لو قذف فله الحدّ على من قذفه، و الكافر
لو قذف أقيم عليه الحدّ فيلزم أن يكون له حقّ الحدّ على من قذفه و الحال أنه ليس
له حقّ الحدّ على القاذف لاشتراط الإسلام في المقذوف.
______________________________
[1] أورده بعض و أجاب دام ظله بما ذكرناه و لكن الظاهر أنه غير تام
للزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى.