responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 181

المملوك قال: يسأل فإن كانت أمّه حرّة جلد الحدّ [1].

و مفهومها أنه لا حدّ لو لم تكن أمّه حرّة.

و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام‌[1].

و أمّا الإسلام فتدلّ على اعتباره في المقذوف رواية إسماعيل الفضل قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذّمة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا و لكن يعزّر[2].

و أمّا السّتر و عدم كونه متظاهرا بالزنا فقد استدلّ على اعتباره بمعتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل: إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا[3].

و رواية عبيد بن زرارة[4] المذكورة آنفا.

هذا كلّه في المقام الأوّل و أمّا الثاني أي عدم حد القاذف إذا لم يكن المقذوف واجدا لكلّ هذه الأوصاف فلدلالة تلك الأخبار.

و أمّا وجوب التعزير عند عدم الحدّ فلأدلّة التعزير.

و أمّا الرابع أي أن قذف الزاني المتجاهر بزناه هل يوجب التعزير أو أنه لا تعزير فيه كما لا حدّ؟.

قال في المسالك: و أمّا قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجاب التعزير أيضا و به صرّح في القواعد و التحرير و تنظّر فيه شيخنا الشهيد من حيث دلالة

______________________________
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب القذف ح 11 أقول: الظاهر منها أنه كان قد نسب المملوك إلى كونه ولد زنا فكان القذف بالنسبة إلى للأمّ.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 12.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 17 من أبواب حدّ القذف ح 4.

[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 1.

[4] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست