المملوك قال: يسأل فإن كانت أمّه حرّة جلد الحدّ [1].
و مفهومها أنه لا حدّ لو لم تكن أمّه حرّة.
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من افترى على مملوك
عزّر لحرمة الإسلام[1].
و أمّا الإسلام فتدلّ على اعتباره في المقذوف رواية إسماعيل الفضل
قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذّمة و أهل
الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا و لكن يعزّر[2].
و أمّا السّتر و عدم كونه متظاهرا بالزنا فقد استدلّ على اعتباره
بمعتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل: إذا قذف المحصنة يجلد
ثمانين حرّا كان أو مملوكا[3].
هذا كلّه في المقام الأوّل و أمّا الثاني أي عدم حد القاذف إذا لم
يكن المقذوف واجدا لكلّ هذه الأوصاف فلدلالة تلك الأخبار.
و أمّا وجوب التعزير عند عدم الحدّ فلأدلّة التعزير.
و أمّا الرابع أي أن قذف الزاني المتجاهر بزناه هل يوجب التعزير أو
أنه لا تعزير فيه كما لا حدّ؟.
قال في المسالك: و أمّا قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجاب التعزير
أيضا و به صرّح في القواعد و التحرير و تنظّر فيه شيخنا الشهيد من حيث دلالة
______________________________
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب القذف ح 11 أقول: الظاهر منها
أنه كان قد نسب المملوك إلى كونه ولد زنا فكان القذف بالنسبة إلى للأمّ.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح
12.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 17 من أبواب حدّ القذف ح
4.