responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 182

الخبرين السابقين على سقوط حرمته و لعلّ القذف بالزنا مستثنى لفحشه و إطلاق النهي عنه. انتهى.

و قال في القواعد: و إذا قذف المسلم صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنا فلا حدّ بل التعزير. انتهى.

و قال في اللمعة: و يشترط في المقذوف الإحصان و أعني: البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف وجب الحدّ بقذفه و إلّا فالواجب التعزير انتهى.

و قال الشهيد الثاني بشرحه: كذا أطلقه المصنّف و الجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا و غيره و وجهه عموم الأدلّة و قبح القذف مطلقا بخلاف مواجهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى كما مرّ و تردّد المصنّف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به و يظهر منه الميل إلى عدمه محتجّا بإباحته استنادا إلى رواية البرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة، و في مرفوع محمّد بن بزيع: من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب، و لو قيل بهذا كان حسنا انتهى.

أقول: الوقيعة بالفارسيّة بد گوئى مردم.

و قد بان بهذا الكلام أن مراد المسالك من الخبرين رواية البرقي و مرفوع ابن بزيع.

ثمّ إنّ الظاهر من تعبيره بالجماعة- محلاة باللام- دون (جماعة) هو أنه نسب ذلك إلى جميع الأصحاب [1] فهم كالشهيد الأوّل لم يفرّقوا بين المتظاهر و غيره في الزنا في أن قذفه يوجب التعزير في غير المتظاهر كالحدّ في المتظاهر.

و وجه ذلك شدّة قبح الزنا و اهتمام الشرع بعدم شيوعها- فإنّها الفاحشة- حتى بذكرها و ذكر من ارتكبها بذلك.

و أمّا الخبران فالظاهر أن التمسّك بهما في جواز قذف غير المتجاهر بالزنا أو

______________________________
[1] أقول: لكن في الرياض: و الظاهر العبارة و جماعة تعزير قاذف المتجاهر بالزنا إلخ.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست