الخبرين السابقين على سقوط حرمته و لعلّ القذف بالزنا مستثنى
لفحشه و إطلاق النهي عنه. انتهى.
و قال في القواعد: و إذا قذف المسلم صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا
أو مشهورا بالزنا فلا حدّ بل التعزير. انتهى.
و قال في اللمعة: و يشترط في المقذوف الإحصان و أعني: البلوغ و العقل
و الحرية و الإسلام و العفة فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف وجب الحدّ بقذفه و إلّا
فالواجب التعزير انتهى.
و قال الشهيد الثاني بشرحه: كذا أطلقه المصنّف و الجماعة غير فارقين
بين المتظاهر بالزنا و غيره و وجهه عموم الأدلّة و قبح القذف مطلقا بخلاف مواجهة
المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى كما مرّ و تردّد المصنّف في بعض تحقيقاته في
التعزير بقذف المتظاهر به و يظهر منه الميل إلى عدمه محتجّا بإباحته استنادا إلى
رواية البرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و
لا غيبة، و في مرفوع محمّد بن بزيع: من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب، و لو
قيل بهذا كان حسنا انتهى.
أقول: الوقيعة بالفارسيّة بد گوئى مردم.
و قد بان بهذا الكلام أن مراد المسالك من الخبرين رواية البرقي و
مرفوع ابن بزيع.
ثمّ إنّ الظاهر من تعبيره بالجماعة- محلاة باللام- دون (جماعة) هو
أنه نسب ذلك إلى جميع الأصحاب [1] فهم كالشهيد الأوّل لم يفرّقوا بين المتظاهر و
غيره في الزنا في أن قذفه يوجب التعزير في غير المتظاهر كالحدّ في المتظاهر.
و وجه ذلك شدّة قبح الزنا و اهتمام الشرع بعدم شيوعها- فإنّها
الفاحشة- حتى بذكرها و ذكر من ارتكبها بذلك.
و أمّا الخبران فالظاهر أن التمسّك بهما في جواز قذف غير المتجاهر
بالزنا أو
______________________________
[1] أقول: لكن في الرياض: و الظاهر العبارة و جماعة تعزير قاذف
المتجاهر بالزنا إلخ.