اللازم كونها دائمة فهل يعتبر في إحصان
المرأة أيضا كونها زوجة دائمة أو انّه- و ان كان ذلك شرطا في إحصان الرجل لكنّه-
ليس شرطا في إحصانها؟
ربّما يؤيّد الثاني صدق انّ لها زوجا و قد ورد في الروايات السابقة
انّ المتعة لا تحصن الرجل و امّا عدم كونها محصنة أيضا فلم يكن فيها شيء من ذلك.
و قد يستدلّ للأوّل أي اشتراط العقد الدائم في إحصانها أيضا برواية
إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى و عنده
السريّة و الأمة يطأها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: نعم انّما ذلك لانّ عنده ما
يغنيه عن الزنا. قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ فقال: لا. انّما هو على
الشيء الدائم عنده[1] فان
المشار اليه بقوله: ذلك، أو مرجع ضمير انّما هو على الشيء الدائم هو الإحصان
فيدلّ على انّه انّما يكون الإحصان في الشيء الدائم بلا فرق بين إحصان الرجل و
المرأة فإنّ المورد و ان كان هو الرجل الّا انّ الحكم عامّ و هو من باب تطبيق
الكبرى على الصغرى[2].
لكنّه مشكل و ذلك لعدم الملازمة بين ان لا تحصن المتعة الرجل الزاني
و بين ان لا تكون هي بنفسها محصنة.
و الظاهر انّه يصدق عليها كونها مزوّجة خصوصا إذا كان زوجها بحيث لا
يعطّلها و حينئذ فلو زنت فهي محصنة و ترجم الّا ان يكون هناك إجماع على اعتبار
الدوام و عدم كونها متعة في إحصانها.
اللّهم الّا ان يكون معنى: لها زوج، ان يكون لها زوج محصن فان الزوج
لا يكون محصنا إلّا إذا كان له ما يدوم اى الزوجة الدائمة أو ملك اليمين.
و الّا فلم يكن في الروايات ما يفيد انّ المتعة لا تكون محصنة فيكفي
في إحصانها كون الزوج محصنا نعم في خصوص المغيب و المغيبة و المحبوس منصوص بعدم
كون
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 2.
[2] أورده بعض الأعاظم في مباني تكملته الجلد 1
الصفحة 207.