responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100

المرأة محصنة [1].

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام انّه إذا كانت الزوجة مدخولا بها و كانت بحيث كلّما أراد زوجها ان يواقعها امكنه ذلك فهي أيضا محصنة و ان فرض انّ الزوج لم يرد ذلك و انّ الملاك هو إمكان ذلك و تيسّره حين أراد و لو في كلّ أربعة أشهر مرّة حيث انّه ليس لها حق أكثر من ذلك.

نعم لو كانت مريضة أو محبوسة لا تمكنها اجابة الزوج فليست بمحصنة كما انّ الزوج لا يكون حينئذ محصنا.

هل يعتبر حريّتها في تحقّق إحصانها؟

قد تقدّم انّه تعتبر في إحصان الرجل، الحريّة فهل هي شرط في إحصان المرأة و ثبوت الرجم عليها حتّى لا يحكم عليها بالرجم إذا لم تكن حرة؟

الظاهر هو الأوّل بل ادّعى عدم الخلاف في ذلك.

و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة و ما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة- الى ان قال:- و ابى ان يرجمها و ان ينفيها قبل ان يبيّن عتقها[1].

و رواية بريد العجلي عن ابى عبد اللَّه [جعفر] عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج‌[2].

و على هذا فالأمة ليست بمحصنة و ان كان لها زوج محصن و بتعبير آخر يشترط في إحصانها و رجمها حريّتها كما تشترط في إحصانه و رجمه حرّيته.

هل تعتبر حرّية الزوج في إحسان المرأة؟

و هل تشترط في إحصانها- مضافا الى حرّية نفسها- حرّية زوجها بان‌

______________________________
[1] أقول قدّ صرّح في صحيح ابن مسلم بعدم الرجم على المغيب و المغيبة و امّا المحبوس فالمصرّح به في رواية ابى عبيدة هو عدم رجم الرجل الزاني المحبوس و امّا الزوجة فلا، نعم يمكن ان يستفاد منه ذلك.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 33 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست