responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 97

الذي سمعته انتهى.

أقول: و على هذا فالمسئلة من جهة الفتوى ممّا لا خلاف فيها بل هي مجمع عليها. هذا بالنسبة إلى الأقوال، و امّا بالنسبة الى الاخبار التي يستفاد منها ذلك فهي عدة اخبار منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم الّا ان يكون الرجل مع امرأة و المرأة مع الرجل‌[1].

فهي تدلّ على انّ الغيبوبة كما توجب خروج الرجل عن كونه محصنا كذلك توجب خروج المرأة عن كونها محصنة.

و منها صحيحة ابى عبيدة عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج قال: فقال: ان كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل اليه و يصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن [الزانية المحصنة] الرجم و ان كان زوجها الأوّل غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما[2].

و هذه تدلّ على انّ الملاك في إحصانها وصولها اليه كوصوله إليها و كونهما في مصر واحد.

و عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ فإذا أحصنّ قال: إحصانهن أن يدخل بهنّ قلت: أ رأيت ان لم يدخل بهنّ و أحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى‌[3].

و هذه صريحة في اعتبار الدخول لصدق إحصانهن.

و مرسلة الصدوق: محمّد بن علىّ بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قال: هنّ ذوات الأزواج قلت:


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست