أقول: و على هذا فالمسئلة من جهة الفتوى ممّا لا خلاف فيها بل هي
مجمع عليها. هذا بالنسبة إلى الأقوال، و امّا بالنسبة الى الاخبار التي يستفاد
منها ذلك فهي عدة اخبار منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه
السلام يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم الّا ان يكون الرجل مع امرأة و
المرأة مع الرجل[1].
فهي تدلّ على انّ الغيبوبة كما توجب خروج الرجل عن كونه محصنا كذلك
توجب خروج المرأة عن كونها محصنة.
و منها صحيحة ابى عبيدة عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن
امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج قال: فقال: ان كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر
التي هي فيه تصل اليه و يصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن [الزانية
المحصنة] الرجم و ان كان زوجها الأوّل غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا
يصل إليها و لا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما[2].
و هذه تدلّ على انّ الملاك في إحصانها وصولها اليه كوصوله إليها و
كونهما في مصر واحد.
و عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول
اللَّه عزّ و جلّ فإذا أحصنّ قال: إحصانهن أن يدخل بهنّ قلت: أ رأيت ان لم يدخل
بهنّ و أحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى[3].
و هذه صريحة في اعتبار الدخول لصدق إحصانهن.
و مرسلة الصدوق: محمّد بن علىّ بن الحسين قال: سئل الصادق عليه
السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ قال: هنّ ذوات الأزواج قلت:
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 4.