responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 96

رابعها ما بدا لنا و هو كون المقام من قبيل الادعاء بلا معارض، فكما انّه لو كان هناك مال و كان زيد يدّعى انّه له و لم يكن له معارض يعارضه في ذلك فإنّه يأخذه و يعامل معه معاملة المالك فيشترى منه و يصلّى فيه و يوّرث منه، الى غير ذلك من الآثار فهنا أيضا يدّعي الرجل انّها زوجته و لا تعارضه الزوجة فيعامل معه معاملة الزوج فيترتّب جميع الآثار كما انّه لا حدّ عليه.

و يؤيّد ذلك انّ صاحب الجواهر مثل بباب التزويج أيضا للدّعوى بلا معارض و هذا يشعر بأنّه لا يختصّ ذلك بباب الأموال، و السيرة جارية على قبول الدعوى بلا معارض إذا كان المدّعى ظاهر الصلاح، و على الجملة فمقتضى ذلك هو ترتيب جميع الآثار. و قد اتّضح بما ذكرناه انّ ترتيب الآثار كلّها موقوفة على الأمر الرابع و ان كان مجرّد درء الحدّ يجرى مع كلّ الوجوه الأربعة.

و ظاهر عبارة المحقّق انّ مستنده هو الوجه الأوّل و لذا قال بعد فرض ادّعاء الزوجيّة: و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدّعى.

و على الجملة فدرء الحدّ بالشبهة أمر جار في كلّ مورد كانت هناك شبهة و لم يكن إثبات الزنا بنحو القطع، فيكفي احتمال الزوجية عند ادعائها أو احتمال الجهل بالحكم أو الموضوع أو الاشتباه المصداقي كما يكفى ادّعاء شراء الأمة من مالكها كما مرّ.

نعم على فرض ترتّب آثار الوطي مطلقا سوى الحدّ يأتي إشكال في زنا الأمة فمن حيث انّها زنت برضاها فهي بغيّة و لا مهر لبغيّة في الحرّة، فلا عقر لها في الأمة و من حيث انّها لمولاها و هو لم يأذن في ذلك فيلزم على الزاني العقر، و كونها بغيّة لا يوجب إسقاط حقّ المولى.

الكلام في إحصان المرأة

قال المحقّق: و الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل.

و في الجواهر: بلا خلاف أجده بل عن الغنية الإجماع عليه لاشتراك معنى الإحصان فيهما نصا و فتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست