responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 83

لو كان الملاك هو عدم التمكن عرفا- فمن لم يكن متمكنا و مستغنيا عند العرف فليس بمحصن و أيضا الزاني الذي كانت زوجته حائضا كذلك- ففيه انّ عدم تمكنه من الوطئ أيّام الحيض انّما هو بحكم الشرع و لو كان هو معتنيا بحكم الشرع بحيث يترك الوطي في أيام الحيض فكيف يرتكب الزنا و لا يبالي بحرمته مع انّ الزنا أيضا كالوطي في الحيض بل الزنا أشدّ و أعظم شرعا و عقوبة و على الجملة فمن كان غير متمكّن من الوطي بواسطة حكم الشرع فيأوى الى حرام أعظم اى الزنا لا يصدق عليه انه غير متمكّن الّا ان يكون بحيث تمنعه زوجته عن الوطي في حال الحيض و لا قدرة له على الغلبة عليها.

هذا كلّه مضافا الى انّ من كانت له زوجة دائمة اوامة مملوكة فهو متمكّن عرفا من دفع شهوته و قضاء وطره بها و مجرّد كونه ممنوعا في أيام خاصّة لا يخرجه عن كونه متمكّنا و مستغنيا عن الحرام.

اللّهم الّا ان يؤخذ بلفظ يغدو عليه و يروح و يقال باعتبار التمكن الفعلي جمودا على ظاهر اللفظ.

لكنّ الظاهر انّه كما لا يعتبر في التمكن، التمكن العقلي كذلك لا يعتبر التمكن الفعلي بهذا النحو اى بحيث لا يكون له اىّ مانع حتّى الحيض بل المراد هو التمكن العرفي و هو لا ينافي الحيض و لعلّ الاخبار بتعابيرها المختلفة تفيد ذلك أيضا.

هذا و قد عرفت انّ كلماتهم رضوان اللَّه عليهم أجمعين في حدّ الإحصان من حيث الحضور و الغيبة و من حيث مكان الغيبة و طول زمانها و من حيث التمكن غدوا و رواحا أو التمكن في كلّ زمان أو مطلق التمكن مختلفة.

و امّا الاخبار ففي بعضها: (ما يغنيه) و ذلك كموثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى و عنده السريّة و الأمة يطأها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: نعم انّما ذلك لانّ عنده ما يغنيه عن‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست