و هل سئل إسحاق، الامام الكاظم عليه السلام عن هذه المسئلة مرّتين و
اجابه الإمام عليه السلام عنها في كلّ مرّة بتعبير خاص أو انّه سئل مرّة واحدة
الّا انه نقل مرّة لصفوان و اخرى ليونس و قد حصل النقل بالمعنى؟ يحتمل الأمران.
و كيف كان فقد صرّح فيه بعدم تحقّق الإحصان إذا كانت عنده المتعة.
و في مرسلة ابن ابى عمير عن هشام و حفص البختري عمّن ذكره عن ابى عبد
اللَّه عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أ تحصنه؟ قال: لا انّما ذاك على الشيء
الدائم عنده[2].
و إرسالها غير قادح بعد ان تقرّر انّ مراسيل ابن ابى عمير كالمسانيد.
و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: لا
يرجم الغائب عن اهله و لا المملّك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة[3].
قوله: لم يبن بأهله، أي لم يدخل بها.
و على الجملة فمقتضى هذه النصوص انّ صاحب المتعة ليس بمحصن و على ذلك
فلا يترتّب على زناه سوى الجلد المقرّر في كتاب اللَّه سبحانه.
عدم تحقّق الإحصان بالمحللة
إذا زنى و لم تكن له زوجة دائمة و لا ملك يمين و انما كانت عنده امة
قد حلّلها مولاها له فهل هذا يكفي في إحصانه حتى يرجم أم لا؟
الظاهر هو الثاني و يدلّ على ذلك أمور:
1- التعليل الوارد في روايات المتعة و هو قوله عليه السلام: انّما هو
على الشيء الدائم[4] فإنّ ذلك
يفيد انّ الملاك و المعيار في صدق الإحصان هو ان
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا
الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 2 و 5.