responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76

انّما ذلك على الشي‌ء الدائم‌[1].

و هل سئل إسحاق، الامام الكاظم عليه السلام عن هذه المسئلة مرّتين و اجابه الإمام عليه السلام عنها في كلّ مرّة بتعبير خاص أو انّه سئل مرّة واحدة الّا انه نقل مرّة لصفوان و اخرى ليونس و قد حصل النقل بالمعنى؟ يحتمل الأمران.

و كيف كان فقد صرّح فيه بعدم تحقّق الإحصان إذا كانت عنده المتعة.

و في مرسلة ابن ابى عمير عن هشام و حفص البختري عمّن ذكره عن ابى عبد اللَّه عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أ تحصنه؟ قال: لا انّما ذاك على الشي‌ء الدائم عنده‌[2].

و إرسالها غير قادح بعد ان تقرّر انّ مراسيل ابن ابى عمير كالمسانيد.

و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: لا يرجم الغائب عن اهله و لا المملّك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة[3].

قوله: لم يبن بأهله، أي لم يدخل بها.

و على الجملة فمقتضى هذه النصوص انّ صاحب المتعة ليس بمحصن و على ذلك فلا يترتّب على زناه سوى الجلد المقرّر في كتاب اللَّه سبحانه.

عدم تحقّق الإحصان بالمحللة

إذا زنى و لم تكن له زوجة دائمة و لا ملك يمين و انما كانت عنده امة قد حلّلها مولاها له فهل هذا يكفي في إحصانه حتى يرجم أم لا؟

الظاهر هو الثاني و يدلّ على ذلك أمور:

1- التعليل الوارد في روايات المتعة و هو قوله عليه السلام: انّما هو على الشي‌ء الدائم‌[4] فإنّ ذلك يفيد انّ الملاك و المعيار في صدق الإحصان هو ان‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 و 5.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست