و امّا الاحتياط فلانّ الحكم بالرجم أو به
مع الجلد في المتعة مع الشك في تحقّق الإحصان خلاف الاحتياط فان الاحتياط يقتضي
عدم الاقتحام في الدماء بدون دليل قاطع.
و امّا الاعتبار الذي هو وجه من الوجوه المحسّنة تبدو في ذهن الفقيه،
فهو في المقام ان يقال: الزوجة الدائمة هي التي يغدو الإنسان عليه و يروح و هي
التي تغنيه عن الحرام، و امّا المتعة فليس هي في الحقيقة كذلك في الخارج.
و فيه انّ الاعتبار- بما ذكرنا له من التفسير- ليس ممّا يثبت به حكم
شرعي، مضافا الى انّه يمكن ان يقال: انّ الاعتبار يقتضي خلاف ذلك اى جريان الحكم
في المتعة أيضا و ذلك لانّ صاحب الزوجة المنقطعة يصدق عليه عرفا انّ له فرجا يغنيه
عن الحرام كما يصدق ذلك على صاحب الزوجة الدائمة، و العرف مساعد لتحقّق الإحصان مع
المتعة إذا كان متمكّنا منها بحيث يغدو عليها و يروح، هذا مضافا الى انّه لا سبيل
للاعتبار مع وجود الاخبار.
و امّا الاخبار فنقول: انه و ان كان قد وردت روايات تشمل بإطلاقها أو
عمومها المتعة كالدائمة- و ذلك كصحيح إسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام: من
كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن[1]
و صحيح حريز عن الصادق عليه السلام الوارد في تفسير المحصن: الذي يزني و عنده ما
يغنيه[2] فإنهما و
أمثالهما يشمل المتعة- الّا انّ هنا روايات تخصص تلك العمومات أو تقيّد تلك
المطلقات فإنها صريحة في انّ المتعة لا توجب الإحصان.
ففي موثقة إسحاق بن عمّار المذكورة آنفا: قلت: فان كانت عنده امرأة
متعة أَ تحصنه؟ فقال: لا انّما هو على الشيء الدائم عنده[3].
و مثلها رواية أخرى له أيضا و فيها بعد السؤال عن الجارية و جواب
الامام عليه السلام بأنه توجب الإحصان: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: لا،
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا
الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا
الحديث 2.