responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 65

و لا يخفى انّ الشرط الأوّل أعني البلوغ غير مختصّ بالمقام بل هو شرط الحدّ مطلقا رجما كان أو جلدا فان غير البالغ رفع عنه حتّى يدرك أو يحتلم على اختلاف ما ورد في الروايات من التعابير، و قد قام الإجماع على عدم حدّ مطلقا على الصبي، و في الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه لكن على معنى اعتبار البلوغ حين الزناء بل الظاهر كونه كذلك أيضا بمعنى اعتباره في وطي زوجته إلخ.

و امّا الشرط الثاني و هو الحريّة حال الزنا فلا خلاف في اعتبارها في الرجم و ان لم تكن معتبرة في الجلد فلو زنى العبد جامعا لجميع الشرائط فإنّه لا يرجم و قد قام الإجماع على ذلك أيضا و ان كان بين الشرطين فرق فان غير البالغ قد رفع عنه بخلاف العبد فإنّه ليس كذلك و لذا يحتاج عدم رجمه- مع انّه قد زنى جامعا للشرائط- إلى دليل.

و قد وردت فيه روايات. و عقد المحدّث البارع الشيخ حرّ العاملي بابا عنونه بقوله: باب انه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحدّ خمسون جلدة و لا يرجم و ان كان محصنا الّا ما استثنى، و نقل ما يدلّ على ذلك فيه.

عن الحسن بن السريّ عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم انّما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ[1].

و عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى‌[2].

و عن بريد العجلي عن ابى عبد اللَّه [جعفر] عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أولم يكن لها زوج‌[3].

و امّا الشرط الثالث و هو ان يطأ في فرج مملوك له بالعقد الدائم أو بملك‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست