فحيث ان الزوج الذي أولدها كان جاهلا بأنّها
ذات بعل فلذا ينسب الابن اليه و يرثه الغلام و بعبارة اخرى انّ المانع من الإلحاق،
الفجور و هو منتف بالنسبة إليه حسب الفرض.
و لك ان تقول انّ الولد ملحق عرفا بمن تولّد منه و ان كان زان أو
زانية و انّما رفع النسب يحتاج الى دليل و هو وارد في الزنا، و من المعلوم انّ
الوطي بالشبهة ليس زناءا عند العرف.
الكلام في الإحصان
قد يكون الزنا موجبا للرجم و هو ما إذا كان عن إحصان و يعتبر فيه
مضافا الى الشروط المعتبرة في أصل الزنا أمور أخر لا يجوز الرجم بدونها.
قال المحقق: و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرّجم حتّى يكون
الواطى بالغا حرّا و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه
و يروح.
أقول: انّ الإحصان لغة هو المنع و في الشرع ورد على معاني كثيرة كالإسلام
و البلوغ و العقل و الحرّية و التزويج و العفّة كذا في المسالك [1] و قد استعمل في
القرآن الكريم في كلّ واحد من هذه المعاني.
و لكنّ المراد منه في باب الزنا الموجب للرجم هو شيء خاص و هو ما
يجمع أمورا ذكره المحقّق و هي كون الواطى بالغا و حرّا و متمكنا من الوطي في فرج
مملوك له امّا بالعقد الدائم أو بالرق.
______________________________
[1] قال: الإحصان و التحصين في اللغة: المنع قال تعالى: لتحصنكم من
بأسكم، و قال: في قرى محصّنة و ورد في الشرع بمعنى الإسلام و بمعنى البلوغ و العقل
و كلّ منها قد قيل في تفسير قوله تعالى: فَإِذا
أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ، و بمعنى الحريّة و منه
قوله تعالى: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ، يعنى الحرائر، و بمعنى التزوّج، و منه قوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ، يعنى المنكوحات و بمعنى العفّة عن الزنا، و منه قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ،
و بمعنى الإصابة في النكاح و منه قوله تعالى
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ 4: 24 و يقال: أحصنت المرأة
عفّت.