responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 64

فحيث ان الزوج الذي أولدها كان جاهلا بأنّها ذات بعل فلذا ينسب الابن اليه و يرثه الغلام و بعبارة اخرى انّ المانع من الإلحاق، الفجور و هو منتف بالنسبة إليه حسب الفرض.

و لك ان تقول انّ الولد ملحق عرفا بمن تولّد منه و ان كان زان أو زانية و انّما رفع النسب يحتاج الى دليل و هو وارد في الزنا، و من المعلوم انّ الوطي بالشبهة ليس زناءا عند العرف.

الكلام في الإحصان‌

قد يكون الزنا موجبا للرجم و هو ما إذا كان عن إحصان و يعتبر فيه مضافا الى الشروط المعتبرة في أصل الزنا أمور أخر لا يجوز الرجم بدونها.

قال المحقق: و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرّجم حتّى يكون الواطى بالغا حرّا و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه و يروح.

أقول: انّ الإحصان لغة هو المنع و في الشرع ورد على معاني كثيرة كالإسلام و البلوغ و العقل و الحرّية و التزويج و العفّة كذا في المسالك [1] و قد استعمل في القرآن الكريم في كلّ واحد من هذه المعاني.

و لكنّ المراد منه في باب الزنا الموجب للرجم هو شي‌ء خاص و هو ما يجمع أمورا ذكره المحقّق و هي كون الواطى بالغا و حرّا و متمكنا من الوطي في فرج مملوك له امّا بالعقد الدائم أو بالرق.

______________________________
[1] قال: الإحصان و التحصين في اللغة: المنع قال تعالى: لتحصنكم من بأسكم، و قال: في قرى محصّنة و ورد في الشرع بمعنى الإسلام و بمعنى البلوغ و العقل و كلّ منها قد قيل في تفسير قوله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ، و بمعنى الحريّة و منه قوله تعالى: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌، يعنى الحرائر، و بمعنى التزوّج، و منه قوله تعالى‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌، يعنى المنكوحات و بمعنى العفّة عن الزنا، و منه قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‌، و بمعنى الإصابة في النكاح و منه قوله تعالى‌ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ 4: 24 و يقال: أحصنت المرأة عفّت.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست