responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 489

نعم يرد عليه انها واردة فيمن أراد، فيجوز هناك المدافعة كي لا يقع الحرام، و أين هذا مما نحن بصدده من جواز القتل بعد ان وقع الأمر و تحققت المعصية، مضافا الى عدم التعرض فيها لحال المرأة و جواز قتلها أيضا.

و عن ابى مخلد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: كنت عند داود بن على فاتى برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن على ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟

قال: نعم انا قتلته فقال له داود: و لم قتلته؟ فقال: انه كان يدخل منزلي بغير اذنى فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني ان هو دخل بغير اذن ان اقتله فقتلته، فالتفت الىّ داود بن على فقال: يا أبا عبد اللَّه ما تقول في هذا؟

فقلت: أرى انه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله فأمر به فقتل، ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: ان ناسا من أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت الى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد: كنت و اللَّه اضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و هم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: اضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا و ما قال سعد فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال اللَّه عز و جل؟ فقال سعد: يا رسول اللَّه بعد رأي عيني و علم اللَّه انه قد فعل؟! فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: اى و اللَّه يا سعد بعد رأى عينك و علم اللَّه ان اللَّه قد جعل لكل شي‌ء حدّا و جعل على من تعدّى حدود اللَّه حدا، و جعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين‌[1].

و لكن ليست لهذا الخبر دلالة واضحة على المراد بل لعل الظاهر منه ان قتله موقوف على وجود أربعة شهود ان من قتله بدون ذلك فقد تعدى حدود اللَّه تعالى و بعبارة اخرى ان قتله لهذا الرجل بلا وجود أربعة شهود يحتسب من باب التعدي عن حدود اللَّه تعالى لأنه كان مشروطا بوجود الشهود.

نعم يمكن ان يقال ان هذا الشرط معتبر بلحاظ الظاهر و التحفظ على‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 19 الباب 69 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست