responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 488

[السابعة] في حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها.

قال المحقق: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا اثم و في الظاهر عليه القود الا ان يأتي على دعواه بينة أو صدّقه الولي.

أقول: لا إشكال في انه لا يجوز على من اطلع على الزانين استيفاء الحد منهما إذا لم يكن أهلا لإقامة ذلك فإن أمره موكول الى نظر الحاكم. نعم قد استثنى من ذلك موارد منها مسئلتنا هذه و هي ما إذا اطّلع الزوج و راى من يزني مع زوجته فإنه يجوز له ان يقتلهما مع إحراز الموازين كالعلم بأنه لا إكراه من ناحية الزاني بالنسبة إليها أو بالعكس، و لا اثم عليه في ذلك لترخيص الشارع فيه. نعم لو انجرّ الأمر إلى اعتراض أولياء الدم و مطالبتهم له دم المقتول فلا بدّ له من إثبات ذلك عند الحاكم و الا فيقاد منه سواء كانا محصنين أم غير محصنين سواء كان الزوجان حرّين أم عبدين أم بالتفريق و سواء كان الزوج قد دخل بها أم لا و سواء كان النكاح دائما أم متعة كل ذلك للرخصة الواردة عن الشرع، هكذا قالوا.

و الدليل على ذلك هو الاخبار العامّة الشاملة بعنوانها العام للمقام و الاخبار الخاصة.

ففي خبر عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شي‌ء فيما بينها و بين اللَّه عزّ و جلّ و ان قدمت الى امام عادل أهدر دمه‌[1].

تقريب الاستدلال انها تدل على جواز المدافعة عن العرض و جواز قتل من تعرض لذلك كما يجوز المدافعة عن المال و من جملة موارد الدفاع عن العرض هو المقام اى ما إذا راى أحدا يزني مع زوجته.


[1] وسائل الشيعة الجلد 19 كتاب القصاص الباب 23 الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست