«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً[1]. بحيث
تنطبق على ذلك و هو ان المستفاد منها انّه إذا رمى الرامي و كان صادقا بحسب دعواه
و اقام أربعة شهود على ذلك مقبولة بلا رجوع فهو امّا لو رماه و اتّهمه و لم يأت
بالدارء سواء كذب نفسه أو خطّأه أو لم يتمّ له الشهود الأربعة المقبولة فإنّه يحدّ
و يجلد للفرية و ظاهر عبارة الشرائع هو الإطلاق و عدم الفرق بين ان يكون رجوعه قبل
حكم الحاكم أو بعده.
لكن في الجواهر أضاف الحكم بالشّهادة و عليه فالحكم مختص بما إذا
شهدوا و حكم الحاكم بمقتضى شهادتهم و خصّ الحكم- بحدّ الراجع دون غيره- بهذه
الصورة و سيأتي تمام الكلام في ذلك.
و علل عدم حدّ غير الراجع، بصدق الإتيان بالبيّنة المسقطة.
و في بعض الكلمات: لتماميّة البيّنة و كونها بيّنة كاملة.
و فيه انّه لو صدق على هذه أربعة شهداء لزم سقوط الحدّ حتّى عن
الراجع- بخلاف ما لو قلنا بعدم صدقها على ذلك أصلا و انّ شهادة الأربع غير متحقّقة
إذا رجع واحد منهم أو انّه و ان صدقت على ذلك لكن الآية منصرفة عن ذلك فيلزم ان
يحدّ الراجع أو هو و الباقون أيضا و ذلك لصيرورة الأربعة ثلاثة و عدم صدق الأربعة
مع رجوع واحد منهم فليس ممّا يدرأ عنه الحدّ- و الظاهر انّه على ذلك لا وجه
للتفصيل بين الراجع و غيره لأنه لو صدقت على هذه أربعة شهود، بان تكون مطلقة شاملة
لما إذا رجع واحد منهم و ما إذا ثبتوا جميعا على شهادتهم و لم يكن هناك انصراف فلا
فرق بين الراجع و غيره كما انّه لو شك في صدقها أو قيل بالانصراف فهناك أيضا لا
وجه للتفصيل بل لا بدّ من الحكم بحدّهم مطلقا.
و لذا ترى العلامة أعلى اللَّه مقامه حكم بلزوم الحد عليهم جميعا.
قال في القواعد: و لو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم
فعليهم اجمع الحدّ و لا يختص الراجع بالحد و لا العفو انتهى و في كشف اللثام