responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 484

الحاكم فمن يقدم على الشهادة و الحال انّه يحتمل عند نفسه ان لا يقبل الحاكم شهادته و يردّها و يقيم عليه حدّ المفتري؟

و بتقرير آخر انّه كما قد يكون العادل عادلا في الواقع كذلك قد يكون عادلا بمقتضى الطريق و بحسب الظاهر فهو بحكم الشرع يحتسب عادلا و ان لم يكن كذلك في الواقع، و المفروض انّ هذا الشاهد يرى نفسه عادلا فهو محكوم بحسب الظاهر بالعدالة و حيث انّه يعتقد قبول شهادته عند الحاكم فلا شي‌ء عليه و ان كان علمه هذا جهلا مركّبا، و مقتضى ذلك قبول شهادته، و لا فرق في ذلك بين الشاهد نفسه و بين كون القاذف يرى الشاهد عادلا مرضيّا و يعتقد كونه مقبول الشهادة فلا وجه لإجراء الحدّ عليه كما انّ الآخرين أيضا كذلك لفرض كون الأمر خفيّا هذا مضافا الى شمول حديث الرفع له و لهم أيضا.

و امّا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام من انّه قال: انّى لا أكون أوّل الشهود فهذا لأجل انّه لو كان يشهد أوّلا فربّما لا يأتي الآخرون للشهادة و الّا ففي ما نحن فيه لا وجه لإجراء الحدّ ظاهرا.

[السادسة] حول رجوع واحد منهم بعد شهادة الأربع‌

قال المحقّق: و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره.

أقول: و يتصوّر ذلك بان يقول الراجع: ما رأيت، بعد ان كان قد شهد برؤيته أو انّه يقول: ما زنى، بعد ان كان قد شهد بزناه، سواء قال: بأنّي قد كذبت أو نسب نفسه الى الغلط و الاشتباه.

و هذا هو مقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فإنه قد أقر على نفسه فيحدّ.

و يمكن تقرير الآية الكريمة:

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست