responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 48

و به قال الشافعي الّا انّه لا يفصّل و قال أبو حنيفة: لا حدّ في شي‌ء من هذا حتّى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه، فان استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ. دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا قوله تعالى: و لا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء الّا ما قد سلف انه كان فاحشة. إلى آخر كلامه‌[1].

و قد يوجّه كلامه بإرادة ما لا يعلم حرمته يقينا و ان كان هو حراما بمقتضى الاجتهاد.

و لكن كلامه يأبى عن ذلك بل هو يقول بانّ مجرّد العقد اى عقد نكاح المحرّمات أو استيجار المرأة للوطء كاف في حصول الشبهة و سقوط الحدّ.

و الذي يسهّل الخطب انه لا مورد لتوجيه كلام أبي حنيفة بعد ان نعلم ما هو المعهود منه من الفتاوى الفاسدة و الآراء و النظرات الباطلة المخالفة لضرورة الدّين مثل حكمه بإلحاق الولد بالرجل إذا كانت زوجته قد حملت في أيام سفره، فلا بعد أصلا من مثله ان يقول بانّ العقد ينهص شبهة في سقوط الحدّ.

نعم ما ذكر في هذا التوجيه في نفسه كلام حسن في الجملة و وجيه في بعض الموارد فان من الممكن ان يكون العقد سببا للشبهة و درء الحد كما إذا فرض انّ خبرا صحيحا دلّ على كفاية عشر رضعات في التحريم و مع ذلك قد تزوّجها فإنّها بحسب اجتهاده و ان كانت محرّمة عليه الّا انّ ذلك لا يوجب القطع بالحرمة فإنّ الخبر واجب العمل عنده ظاهرا و الّا فلا يخلو الأمر في الواقع من كفاية العشر فهي محرّمة عليه أو اعتبار خمس عشر رضعة فهي عليه حلال و هذه هي الشبهة لأنّ الزنا هو الوطي غير المستحق و هذا مشكوك فيه في المقام فيكون العقد كافيا في درء الحدّ [1].

______________________________
[1] فيه انه ينافي ما كان يذكره دام ظلّه كثيرا في الدرس من انه لا شبهة مع الاستظهار عن الدليل و قد تقدّم انّ العلم أعم من الوجداني و الحكم الظاهري اجتهادا أو تقليدا هذا مضافا الى انّه خروج عن محلّ الكلام فإنّه يقول بكفاية العقد بمجرّده لا العقد مع عدم العلم بالتحريم و هكذا


[1] الخلاف الجلد 3 كتاب الحدود مسئلة 29.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست