و هل يكتفى بمجرد العقد في سقوط الحد بأن ينهض شبهة فيوجب الدرء ام
لا؟ قال المحقّق قدّس سرّه: و لا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط
الحدّ فلو استأجرها للوطي لم يسقط بمجرّده.
أقول: و لا إشكال في ذلك و لا خلاف فيه بل لا يحتاج هذا الكلام الى
الاستدلال و لا حاجة الى ردّ من قال بانّ العقد بنفسه كاف في السقوط و انّما قد
تعرّضوا لذلك ردّا لأبي حنيفة فإنّه الذي قال بذلك [1] و لو كان عالما بالتحريم،
مستدلا بدرء الحدود بالشبهات.
قال شيخ الطائفة قدّس سرّه: إذا استأجر امرأة للوطء فوطئها لزمه
الحدّ و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا حدّ عليه. دليلنا إجماع الفرقة و
اخبارهم و أيضا قوله تعالى: إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، و
هذه ليست واحدة منهما[1].
و قال قدّس سرّه أيضا: إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمّه و بنته
و أخته و خالته و عمته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو تزوّج بخامسة أو
امرأة لها زوج و وطئها أو وطئ امرأة بعد ان بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع
العلم بالتحريم فعليه القتل في وطي ذات محرم و الحدّ في وطئ الأجنبيّة
______________________________
[1] ففي الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى الجلد 5 الصفحة 98 (في
بحث العقد على المحارم):
المالكية و الشافعية و الحنابلة و أبو يوسف و الامام محمّد بن
الحنفيّة قالوا: إذا عقد رجل على امرأة لا يحلّ له نكاحها بان كانت من ذوي محارمه
كأمّه و أخته مثلا أو محرّمة من نسب أو رضاع ثم وطئها في هذا العقد و هو عالم
بالتحريم فإنّه يجب عليه اقامة الحدّ لانّ هذا العقد لم يصادف محلّه لانّه لا شبهة
فيه عنده، و يلحق به الولد الإمام أبو حنيفة قال: لا يجب عليه اقامة الحدّ، و ان
قال: علمت انها علىّ حرام، لكن يجب عليه بذلك المهر، و يلحق به الولد، و يعاقب
عقوبة هي أشدّ ما يكون من أنواع التعزير سياسيّا لا حدّا مقدّرا شرعيّا إذا كان عالما
بذلك إلخ.