responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 455

صفة المضروب، فان كان رجلا ضرب قائماً و يفرق الضرب على جميع بدنه و لا يجرّد عن ثيابه لأنّ النبي عليه و آله السّلام أمر بالضرب و لم يأمر بالتجريد، و روى أصحابنا انّ في الزنا يقام عليه الحدّ على الصفة التي وجد عليها ان كان عريانا فعريانا و ان كان عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه فان كان عليه ما يمنع الم الضرب كالفروة و الجبّة المحشوّة نزعها و ترك بقميصين و لا يشدّ و لا يمدّ و لا يقيّد و يترك يداه يتّقى بهما لأنّ النبي عليه و آله السّلام يأمر بذلك‌[1].

ثم انّ منشأ القولين في المسئلة هو الروايات فان فيها اختلافا.

فعن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه قلت:

فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه‌[2].

و عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ قال: بل يجرّد[3].

و أنت ترى التصريح هنا بلزوم تجريده و خلع ثيابه.

و لكن في رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال: لا يجرّد في حدّ، و لا يشنح يعنى يمدّ و قال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها ان وجد عريانا ضرب عريانا و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه‌[4].

و هي صريحة في النهي عن التجريد.

نعم قد يتراءى التعارض بين صدر هذا الخبر و ذيله و ذلك لانّ الصدر ينهى عن التجريد و يمنع عن ذلك، و الذيل يفصّل بين وجدانه عريانا فيضرب عريانا و بنى وجدانه و عليه ثيابه فيضرب و عليه ثيابه فالملاك بحسب الذيل هو الحال التي وجد عليها.

و نحن نقول انّ في صدر الخبر احتمالين: أحدهما ان يكون المراد انّه لا


[1] المبسوط الجلد 8 الصفحة 69.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من أبواب حدّ الزنا الحديث 7.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست