صفة المضروب، فان كان رجلا ضرب قائماً و
يفرق الضرب على جميع بدنه و لا يجرّد عن ثيابه لأنّ النبي عليه و آله السّلام أمر
بالضرب و لم يأمر بالتجريد، و روى أصحابنا انّ في الزنا يقام عليه الحدّ على الصفة
التي وجد عليها ان كان عريانا فعريانا و ان كان عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه فان
كان عليه ما يمنع الم الضرب كالفروة و الجبّة المحشوّة نزعها و ترك بقميصين و لا
يشدّ و لا يمدّ و لا يقيّد و يترك يداه يتّقى بهما لأنّ النبي عليه و آله السّلام
يأمر بذلك[1].
ثم انّ منشأ القولين في المسئلة هو الروايات فان فيها اختلافا.
فعن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني
كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه قلت:
فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه[2].
و عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني
كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ قال: بل يجرّد[3].
و أنت ترى التصريح هنا بلزوم تجريده و خلع ثيابه.
و لكن في رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال: لا يجرّد في حدّ، و
لا يشنح يعنى يمدّ و قال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها ان وجد عريانا
ضرب عريانا و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه[4].
و هي صريحة في النهي عن التجريد.
نعم قد يتراءى التعارض بين صدر هذا الخبر و ذيله و ذلك لانّ الصدر
ينهى عن التجريد و يمنع عن ذلك، و الذيل يفصّل بين وجدانه عريانا فيضرب عريانا و
بنى وجدانه و عليه ثيابه فيضرب و عليه ثيابه فالملاك بحسب الذيل هو الحال التي وجد
عليها.
و نحن نقول انّ في صدر الخبر احتمالين: أحدهما ان يكون المراد انّه
لا