قال المحقّق: و يجلد الزاني مجرّدا و قيل على الحال التي وجد عليها
قائماً أشدّ الضرب و روى متوسّطا.
الكلام هنا في أمور: أحدها انّه هل يجلد الزاني مجرّدا أو مع ثيابه؟
فنقول: انّ في المسئلة قولين: أحدهما انّه يجرّد عدا عورته و يجلد و
قد ذهب الى ذلك المحقق في الشرائع و النافع، و العلّامة في القواعد و كذا غيرهما و
عن الصيمري في غاية المرام انّه المشهور.
ثانيهما انّه يجلد على الحال التي وجد عليها فان كان عاريا في تلك
الحال جلد عاريا و ان كان كاسيا فكاسيا ذهب الى ذلك: الشيخ و جماعة بل هو المشهور
بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه.
و هل المراد من الحال التي وجد عليها هو حال الزّنا أو حال أخذه؟
ارة المحقق و عباراتهم مجملة و لا يتّضح انّ المراد هذا أو ذاك؟ [1].
و احتمل كاشف اللثام ان يكون لفظ (يوجد) في رواية طلحة الآتية تصحيفا
ان يكون الصحيح: (يؤخذ) حتّى يكون المراد هو حال أخذه و رفع امره الى الحاكم.
و على الجملة فعلى القول الثاني يلاحظ انّه كان الزاني كاسيا أو
عاريا فيضرب كاسيا ان كان هو بنفسه كذلك.
نعم عن ابن إدريس: ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من الم الضرب.
كما انّ الشيخ قدّس سرّه اعتبر نزع ما كان يمنع الم الضرب قال: و
امّا
______________________________
[1] أقول: انّ عبارات عدّة منهم صريحة في انّ المراد هو حال الزنا،
قال المفيد في المقنعة: و يجلد قائماً في ثيابه التي وجد فيها زانيا. و ان وجد
عريانا في حال الزنا جلد عريانا بعد ان يستر فرجه انتهى و مثلها عبارة الصدوق في
المقنع الصفحة 143.
و في الغنية: و يقام الحدّ على الرجل على الهيئة التي رأى زانيا
عليها من عرى أو لباس.
و في القواعد: ثم الحدّ ان كان جلدا ضرب مجرّدا و قيل على حالة
الزنا انتهى.