responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 421

في حكم فرار الزاني في وسط الجلد

ثم انّ ما مرّ كلّه كان حكم فرار المحكوم بالرجم، فلو فرّ المحكوم بالجلد في أثنائه فلا ينفع الفرار منه شيئا و ان كان قد اصابه بعض تلك الجلدات و كان قد ثبت موجبه بإقراره، و ذلك لدلالة الآية الكريمة على جلد الزانية و الزاني مأة جلدة فهو واجب بلا كلام و لم يرد دليل على سقوطه فلذا يجب الإكمال إذا فرّ و هرب في أثنائه، هذا مضافا الى ورود الرواية الصريحة في ذلك.

فعن محمد بن عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحدّ أ يجب عليه ان يخلّى عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا و لكن يردّ حتّى يضرب الحد كاملا قلت: فما فرق بينه و بين المحصن و هو حدّ من حدود اللَّه؟ قال:

المحصن هرب من القتل و لم يهرب الّا الى التوبة لأنّه عاين الموت بعينه و هذا انّما يجلد فلا بدّ من ان يوفى الحدّ لانّه لا يقتل‌[1].

فترى انها صريحة في وجوب ردّه و اجراء الحدّ عليه بكامله.

نعم هنا نوع إجمال بالنسبة إلى ذيل الرواية، و ما وقع من السؤال و الجواب، فإنّ الراوي سئل عن الفرق بين مورد الرجم الذي لا يردّ الهارب و مورد الجلد الذي يردّ، فأجاب عليه السّلام بانّ المحصن هرب من القتل و لم يهرب الّا الى التوبة لأنّه عاين الموت بعينه إلخ.

و لعلّ المراد انّه حيث عاين الموت لما قد رآه من الرجم فقد تاب لانّ من عاين الموت فهو بالطبع يتوب من معاصيه.

لكن يلزم على هذا عدم قبولها كما في قصّة فرعون حيث انّه قد تاب بعد ما عاين الموت فردّت توبته قال اللَّه تعالى‌ حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ‌ قال:


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 35 من حدّ الزنا الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست