responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 420

إلى الحفيرة.

و يؤيّد ذلك انّ المتيقّن هو هذا الفرد و لا خلاف في عدم اعادة من فرّ من الحفيرة بعد ان ثبت زناه بالإقرار و كان قد اصابه حجر من أحجار الرجم.

نعم من قال: بان حسين بن خالد مشترك و مردّد بين الثّقة و غيرها فلا يرد عليه ذلك. كما انّ القدر المتيقن يمكن ان يقرّر هنا بوجه آخر تكون نتيجته على خلاف ما تقدّم لأنّه إذا قيل انّ المتيقّن من المقيّد هو ما إذا ثبت الموجب بالإقرار و كان فراره بعد الإصابة فهذا الفرد خارج عن أدلّة الرجم قطعا.

و امّا إذا لوحظ انّ المتيقّن من مطلقات الرجم هو ما إذا كان قد أقرّ و لم يفرّ فهذا يفيد خلاف الأوّل لأنّه يستلزم اجراء الحدّ إذا أقرّ بالموجب لكنه قد فرّ من الحفيرة سواء اصابته الحجارة أم لا.

دفع توهّم‌

لا يقال: انّ قوله عليه السّلام في رواية حسين بن خالد: و ان كان انّما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثم هرب ردّ و هو صاغر،، يفيد بمقتضى التقييد بالجحد انّه إذا قامت عليه البيّنة لكنّه لم يكن يجحد بل كان ساكتا مثلا لم يردّ.

لأنّا نقول: انّ ذكر ذلك في الرواية من باب ذكر اجلى الفردين و أعلى المصداقين للمفهوم نظير ان يقال: انّ الماء القليل يتنجّس بالملاقاة ثم يقال:

اما ماء البحر فلا يتنجس ابدا، فليس المراد عدم انفعال خصوص ماء البحر و هكذا فيما نحن فيه قال عليه السّلام بانّ المقرّ يردّ بخلاف الذي قامت عليه البيّنة و هو جاحد فالمقصود هو غير المقرّ و انّما ذكر و أضاف قيد:،، و هو يجحد،، لتحقيق المطلب و ذكر أعلى فردي المفهوم، و امّا افادة إخراج صورة سكوته كي يكون مفهوم الجملة الأولى خصوص من يجحد فهو غير مراد و خلاف المتعارف في ذكر المفهوم.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست