responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 413

في النهاية و ابن حمزة في الوسيلة.

قال الأوّل: إذا أراد الامام ان يرجمه فان كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بيّنة أمر بأن يحفر له حفيرة و دفن فيها الى حقويه ثم يرجم و المرأة مثل ذلك تدفن الى صدرها ثم ترجم فان فرّ واحد منهما من الحفيرة ردّ حتّى يستوفي منه الحدّ بالرجم و ان كان الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما فعل بهما مثل ذلك غير انّه إذا فرّا و كان قد أصابهما شي‌ء من الحجر لم يردّا انتهى‌[1].

و قال ابن حمزة عند بيان حدّ الرجم: فان فرّ بعد ما مسّته الحجارة لم يرد انتهى و قال بعد ذلك عند بيان ما إذا ثبت عليه الحدّ بالبيّنة: فإن فرّ ردّ على كلّ حال‌[2].

و الحاصل انّ في المقام مذهبين أحدهما انّ مع إثبات الرجم بالإقرار لا يعاد إلى الحفيرة إن فرّ منها مطلقا ثانيهما انّه فرّ بعد إصابة الحجارة لم يعد و ان فرّ قبل ذلك يعاد و يستوفي منه الحدّ.

و اختار المحقّق و صاحب الجواهر أيضا القول الأوّل.

و قد استدل على ذلك بأمور أحدها: مرسل الصدوق و سيأتي ذكره ثانيها: مفهوم التعليل في خبر حسين بن خالد الآتي ذكره أيضا: «فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه» يعنى انّه يخلّى سبيله إذا فرّ لانّه قد أقرّ فإنّ مفهومه: ان من لم يقرّ بل قامت عليه البيّنة فإنّه يرد و قد يؤيّد ذلك بانّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار الذي لا يرجم معه.

ثالثها: الشبهة و درء الحدّ بها.

رابعها: الاحتياط في الدماء.

و امّا المرسل فهذا: محمّد بن علىّ بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه السّلام عن المرجوم يفرّ، قال: ان كان أقرّ على نفسه فلا يردّ و ان كان شهد


[1] النهاية الصفحة 699.

[2] الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة 412.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست