قال الأوّل: إذا أراد الامام ان يرجمه فان كان الذي وجب عليه ذلك قد
قامت عليه به بيّنة أمر بأن يحفر له حفيرة و دفن فيها الى حقويه ثم يرجم و المرأة
مثل ذلك تدفن الى صدرها ثم ترجم فان فرّ واحد منهما من الحفيرة ردّ حتّى يستوفي
منه الحدّ بالرجم و ان كان الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما فعل بهما
مثل ذلك غير انّه إذا فرّا و كان قد أصابهما شيء من الحجر لم يردّا انتهى[1].
و قال ابن حمزة عند بيان حدّ الرجم: فان فرّ بعد ما مسّته الحجارة لم
يرد انتهى و قال بعد ذلك عند بيان ما إذا ثبت عليه الحدّ بالبيّنة: فإن فرّ ردّ
على كلّ حال[2].
و الحاصل انّ في المقام مذهبين أحدهما انّ مع إثبات الرجم بالإقرار
لا يعاد إلى الحفيرة إن فرّ منها مطلقا ثانيهما انّه فرّ بعد إصابة الحجارة لم يعد
و ان فرّ قبل ذلك يعاد و يستوفي منه الحدّ.
و اختار المحقّق و صاحب الجواهر أيضا القول الأوّل.
و قد استدل على ذلك بأمور أحدها: مرسل الصدوق و سيأتي ذكره ثانيها:
مفهوم التعليل في خبر حسين بن خالد الآتي ذكره أيضا: «فإنّما هو الذي أقرّ على
نفسه» يعنى انّه يخلّى سبيله إذا فرّ لانّه قد أقرّ فإنّ مفهومه: ان من لم يقرّ بل
قامت عليه البيّنة فإنّه يرد و قد يؤيّد ذلك بانّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار
الذي لا يرجم معه.
ثالثها: الشبهة و درء الحدّ بها.
رابعها: الاحتياط في الدماء.
و امّا المرسل فهذا: محمّد بن علىّ بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه
السّلام عن المرجوم يفرّ، قال: ان كان أقرّ على نفسه فلا يردّ و ان كان شهد