responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 412

و التصريح به في النصوص و الكلمات، و التنصيص على انّ الرجم بدونهما ليس برجم شرعي بل هو قتل و جناية، فعدم التعرض و التصريح يدلّنا على انّ هذين الأمرين من قبيل الواجب في الواجب لا من قبيل القيد و الشرط.

حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة

قال المحقّق: فان فرّ أعيد ان ثبت زناه بالبيّنة، و لو ثبت بالإقرار لم يعد و قيل ان فرّ قبل اصابته بالحجارة أعيد.

أقول: امّا الحكم الأوّل و هو انّه إذا فرّ المرجوم عن الحفيرة أعيد ليتمّ رجمه ان كان زناه قد ثبت بالشهود، فتدلّ عليه أمور: الأصل و الإجماع و النصوص.

و المراد من الأصل هو أصالة عدم سقوط الرجم الثابت بثبوت موجبه، بفراره من الحفيرة، فإذا دلّ الدليل على وجوب الرجم و شكّ في انّ الفرار مسقط له أم لا فالأصل هو العدم و بقاء ما ثبت عليه من الحدّ.

و وجه ذكر الأصل مع وجود النصوص في المسئلة هو انّه لو لم يتم الاستدلال بها عند أحد و سقطت عن حدّ الاعتبار و صلاحية الاستدلال و وصلت النوبة الى الأصل كان مقتضاه ما ذكره.

و امّا الإجماع ففي الجواهر: لا خلاف أجده فيه انتهى و في كشف اللثام- بعد قول العلّامة: فإن فرّ أحدهما أعيد ان ثبت الزنا بالبيّنة-: إجماعا كما هو الظاهر انتهى و في الرياض: فان فرّ أحدهما من الحفيرة أعيد إليها ان ثبت الموجب لرجمها بالبيّنة بلا خلاف أجده فيه بل عليه الإجماع في عبائر جماعة و هو الحجّة إلخ.

و امّا النصوص فهي الأخبار الآتية الصريحة في ذلك.

و امّا لو ثبت زناه بالإقرار و فرّ عند رجمه من الحفيرة فإنّه لا يعاد إليها بل يخلّى و سبيله و يترك بحاله مطلقا على ما ذهب اليه المفيد و الحلّي و سلّار و ابنا سعيد بل المشهور أو بشرط اصابة الحجر له لا مطلقا على ما ذهب اليه الشيخ‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست