و التصريح به في النصوص و الكلمات، و
التنصيص على انّ الرجم بدونهما ليس برجم شرعي بل هو قتل و جناية، فعدم التعرض و
التصريح يدلّنا على انّ هذين الأمرين من قبيل الواجب في الواجب لا من قبيل القيد و
الشرط.
حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة
قال المحقّق: فان فرّ أعيد ان ثبت زناه بالبيّنة، و لو ثبت
بالإقرار لم يعد و قيل ان فرّ قبل اصابته بالحجارة أعيد.
أقول: امّا الحكم الأوّل و هو انّه إذا فرّ المرجوم عن الحفيرة أعيد
ليتمّ رجمه ان كان زناه قد ثبت بالشهود، فتدلّ عليه أمور: الأصل و الإجماع و
النصوص.
و المراد من الأصل هو أصالة عدم سقوط الرجم الثابت بثبوت موجبه،
بفراره من الحفيرة، فإذا دلّ الدليل على وجوب الرجم و شكّ في انّ الفرار مسقط له
أم لا فالأصل هو العدم و بقاء ما ثبت عليه من الحدّ.
و وجه ذكر الأصل مع وجود النصوص في المسئلة هو انّه لو لم يتم
الاستدلال بها عند أحد و سقطت عن حدّ الاعتبار و صلاحية الاستدلال و وصلت النوبة
الى الأصل كان مقتضاه ما ذكره.
و امّا الإجماع ففي الجواهر: لا خلاف أجده فيه انتهى و في كشف
اللثام- بعد قول العلّامة: فإن فرّ أحدهما أعيد ان ثبت الزنا بالبيّنة-: إجماعا
كما هو الظاهر انتهى و في الرياض: فان فرّ أحدهما من الحفيرة أعيد إليها ان ثبت
الموجب لرجمها بالبيّنة بلا خلاف أجده فيه بل عليه الإجماع في عبائر جماعة و هو
الحجّة إلخ.
و امّا النصوص فهي الأخبار الآتية الصريحة في ذلك.
و امّا لو ثبت زناه بالإقرار و فرّ عند رجمه من الحفيرة فإنّه لا
يعاد إليها بل يخلّى و سبيله و يترك بحاله مطلقا على ما ذهب اليه المفيد و الحلّي
و سلّار و ابنا سعيد بل المشهور أو بشرط اصابة الحجر له لا مطلقا على ما ذهب اليه
الشيخ