responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 401

يأول إلى وحدة المطلوب و تعدّده.

و الظاهر انّ المقام من قبيل تعدّد المطلوب و إرشاد العقل نظير قوله تعالى‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ 4: 59، حيث انّ العقل يحكم بذلك و ان لم يكن شرع فعند ما ورد في القرآن الكريم و على لسان اللَّه تعالى يكون للإرشاد الى ما حكم به العقل، و يبعد جدّا ان يحصل الجزم بتعبّد زائد على ذلك في الأمر بتقديم الجلد على القتل أو الرجم.

نعم لو اشترطت العدالة أو القربة في المجرى فلا بدّ من ان يفرض البحث في ما إذا كان ناسيا مثلا و اتى بالمؤخّر أوّلا.

لا يقال: انّه ينافي الإرشادية ما ورد في الرواية عن علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن رجل أخذ و عليه ثلاثة حدود: الخمر و الزنا و السرقة بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر ثم السرقة ثم الزنا [1].

لأنّا تقول: انّ ذكر الزنا في الآخر محمول- بقرينة سائر الروايات- على ما إذا كان مع الإحصان، و امّا تقديم الجلد للخمر على القطع للسرقة المستفاد من لفظة (ثم) فلا جل انّ تقديم القطع على الجلد قد يوجب تفويت الموضوع، و على الجملة فالاحتفاظ على إيقاع كلّ واحد من هذه الحدود يقتضي تقديم الجلد على القطع و القطع على الرجم أو القتل.

ثم انّه قد ظهر بما ذكرنا انّ هذا البحث غير البحث الذي تقدم مفصّلا من انّه هل يجب في مورد رجم الزاني جلده أيضا أو انّه يكتفى برجمه وحده فان الكلام في المقام في الموارد التي ثبت انّ حدّ المجرم هو الاثنان فصاعدا و بعد الفراغ عن تعدّد الحدّ فاذا وجب في مورد الجلد و الرجم مثلا فهناك يبحث في انّه اىّ واحد منهما يقدّم و أيّهما يؤخّر، في حين انّ الكلام في ذلك البحث في أصل التعدّد و عدمه.

______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات الحدود الحديث 3. و قد أورد الإشكال، هذا العبد و أجاب أدام اللَّه بقاه بما في المتن.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست