و عن حمّاد بن عثمان عن ابى عبد اللَّه عليه
السّلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون
القتل و يقتل بعد[1].
و عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها
القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل و يقتل بعد[2].
و عن سماعة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السّلام في من قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر و
قطع يده في سرقته و قتله بقتله[3].
و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: أيّما رجل اجتمعت عليه
حدود فيها القتل فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل[4].
و هنا بحث و هو انّه هل الأوامر في تلك النصوص مولويّة بحيث لو خولف
الترتيب و قدّم القتل لما وقع الحدّ أصلا بل كان هو جناية صدرت من المجرى و يترتّب
عليها الضمان و على الجملة فيكون المقام كصلوتي الظهر و العصر، حيث انّ صلاة العصر
مترتّبة على صلاة الظهر، و لو قدّم صلاة العصر لكانت باطلة، أو انّ الأوامر
الواردة فيها إرشاديّة ترشد الى ما يحكم به العقل حيث انّه حاك بلزوم مراعاة كلا
التكليفين مع الإمكان؟
و تظهر الثمرة فيما أشرنا إليه من انّه على الأوّل كان ما اتى به
جناية و عصيانا للأمرين و ذلك لترك الأوّل رأسا مع إمكان الإتيان به و ترك الثاني
لعدم الإتيان بشرائطه. و لم يتحقّق حدّ أصلا في حين انّه على الثاني كان ما صدر
منه هو الحدّ غاية الأمر انّه قد انتفى بهذا الحدّ موضوع الآخر و يصدق انّه قد فعل
ذلك و ترك الآخر و يعاقب على ترك الثاني.
و قد تقدّم مثل ذلك في إجراء الحدّ في غير اعتدال الهواء و انّ
الكلام
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات
الحدود الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات
الحدود الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات
الحدود الحديث 7.
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات
الحدود الحديث 8.