responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 400

و عن حمّاد بن عثمان عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل و يقتل بعد[1].

و عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل و يقتل بعد[2].

و عن سماعة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله‌[3].

و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل‌[4].

و هنا بحث و هو انّه هل الأوامر في تلك النصوص مولويّة بحيث لو خولف الترتيب و قدّم القتل لما وقع الحدّ أصلا بل كان هو جناية صدرت من المجرى و يترتّب عليها الضمان و على الجملة فيكون المقام كصلوتي الظهر و العصر، حيث انّ صلاة العصر مترتّبة على صلاة الظهر، و لو قدّم صلاة العصر لكانت باطلة، أو انّ الأوامر الواردة فيها إرشاديّة ترشد الى ما يحكم به العقل حيث انّه حاك بلزوم مراعاة كلا التكليفين مع الإمكان؟

و تظهر الثمرة فيما أشرنا إليه من انّه على الأوّل كان ما اتى به جناية و عصيانا للأمرين و ذلك لترك الأوّل رأسا مع إمكان الإتيان به و ترك الثاني لعدم الإتيان بشرائطه. و لم يتحقّق حدّ أصلا في حين انّه على الثاني كان ما صدر منه هو الحدّ غاية الأمر انّه قد انتفى بهذا الحدّ موضوع الآخر و يصدق انّه قد فعل ذلك و ترك الآخر و يعاقب على ترك الثاني.

و قد تقدّم مثل ذلك في إجراء الحدّ في غير اعتدال الهواء و انّ الكلام‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات الحدود الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات الحدود الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات الحدود الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات الحدود الحديث 8.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست