الجمع بحيث لا ينافي إجراء واحد اقامة
الباقي فلا محالة يجمع بين الأمور اللازمة و يتخيّر المستوفى بين تقديم اىّ واحد و
تأخيره، كما إذا وجب على أحد الجلد و القطع و التعزير، و امّا إذا لم يمكن الجمع
مطلقا و ان أمكن الجمع في بعض الصور و بعبارة أخرى لو كان أحد الحدّين مثلا بحيث
لو قدّم على الآخر ينتفي موضوع الآخر دون العكس فهناك يجب تقديم ما أمكن معه اجراء
الباقي و ذلك كما إذا اجتمع حدّ السرقة و الجلد لحدّ الزنا غير المحصن، و الرجم أو
القتل كزنا المحصن أو الزنا بالمحارم فإنّه لو قدم الرجم أو القتل لم يبق موضوع و
مورد للقطع و الجلد، و لا عكس، فيجب تقديم الجلد و حدّ السرقة ثمّ الرجم أو القتل،
و البدأة بما لا يفوت معه الباقي.
و الدليل على ذلك أولا القاعدة العقلية فإنّ إذا كان هناك تكليفان و
أمكن العمل بهما و الجمع بينهما وجب ان يؤتى بكلّ واحد منهما عملا بالتكليفين
المستقلين، و العقل لا يجوّز البدأة بما لا يبقى معه موضوع الآخر لانّه لا يجوز
ازالة التكليف الإلهي فيقدّم الجلد كي يجمع بين التكليفين.
و ثانيا الاخبار الشريفة فقد وردت نصوص مستفيضة معتبرة تدلّ على ذلك
ففي صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها
القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك[1].
و عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يؤخذ و
عليه حدود أحدها القتل، قال: كان علىّ عليه السّلام يقيم عليه الحدّ ثم يقتله و لا
تخالف عليّا عليه السّلام[2].
و عن محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يؤخذ و
عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علىّ عليه السّلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله و
لا تخالف عليّا عليه السّلام[3].
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات
الحدود الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات
الحدود الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 15 من مقدمات
الحدود الحديث 4.