الشافعي: يضرب مأة بأطراف الثياب و النعال
ضربا لا يؤلم ألما شديدا إلخ[1].
أقول: امّا أصل مشروعيّة الضرب فيدلّ عليها الكتاب الكريم وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ.[2] فان أيّوب عليه السّلام حلف ان يضرب زوجته في أمر ثم ندم عليه فحلّ
اللَّه يمينه بذلك.
و تدلّ على كون حدّ المريض هو الضغث الروايات الشريفة فمنها رواية
يحيى بن عبّاد المكيّ قال: قال لي سفيان الثوري: انّى ارى لك من ابى عبد اللَّه
عليه السّلام منزلة فسله عن رجل زنى و هو مريض، ان أقيم عليه الحدّ مات [خافوا ان
يموت] ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسئلة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن
تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها، فقال أبو عبد اللَّه عليه
السّلام: انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اتى برجل احتبن [أحبن] مستسقي
البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه
عليه و آله بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة و ضربت به المرأة ضربة ثم خلّي
سبيلهما، ثم قرء هذه الآية: وَ خُذْ بِيَدِكَ
ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ[3].
أقول: و في اللغة: حبن عظم بطنه ورم و أحبن امتلأ غيظا.
و عن ابى العبّاس عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: اتى رسول
اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله برجل دميم قصير قد سقى بطنه و قد درت عروق بطنه قد
فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به الّا و قد دخل علىّ فقال له رسول اللَّه صلّى
اللَّه عليه و آله أَ زنيت؟ فقال له: نعم- و لم يكن أحصن- فصعد رسول اللَّه صلّى
اللَّه عليه و آله بصره و خفضه ثم دعا بعذق فقدّه مأة ثم ضربه بشماريخه[4].
و عن سماعة عن ابى عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن
النبي