responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 358

نفسها، و اخرى على ولدها، و قد نفى صاحب الجواهر الإشكال في الصورة الثانية.

و يمكن ان يقال انّه لا فرق في ذلك بين ضرر الولد و ضرر الأم إذا كان زائدا على ما هو من طبع الحدّ و مقتضاه، و ان كان يمكن ان يقال انّه إذا كان حدّها الرجم فلا ضرر أعظم من القتل و الموت فلا يعتنى بذلك الضرر، فالحكم بعدم اجراء الحدّ عليها حينئذ موقوف على تعبّد خاصّ.

و كيف كان فاذا كان في إجراء الحدّ عليها ضرر على الولد فتارة يكون الضرر هو سقطه أو موته عند الرضاع و اخرى من قبيل المرض و غيره ففي الأوّل يتمسك في عدم اجراء الحدّ حينئذ بقاعدة الأهمّ و المهمّ.

بيان ذلك انّ التسريع في إجراء الحدّ كنفس إجرائه واجب و من ناحية أخرى فإنّ حفظ النفس المحترمة أيضا واجب الّا انّه لا شكّ في كون حفظ الدماء و النفوس المحترمة أهمّ من ترك التسريع في إقامة الحدّ و تأجيله و من المعلوم انّ الأهم مقدّم على المهمّ عند دوران الأمر بينهما بل لا يلزم العلم بموت الولد فإنّه يكفي مجرّد خوف ذلك و كونه في معرض التلف و الهلاك فيكون العلّة حكمة في الحكم لا علّة حقيقيّة حتّى يعتبر العلم بها و يدور الحكم مدارها و طبقا لهذه القاعدة العقلية وردت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال لعمر و قد اتى بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له على عليه السّلام: هب لك سبيل عليها اىّ سبيل لك على ما في بطنها و اللَّه يقول:

وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌*، فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن.

ثم قال: فما اصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد فاذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها[1].

و امّا إذا لم يكن الضرر اللازم هو الموت و التلف بل كان من قبيل المرض مثلا كما إذا فسدت لبن الام عقيب اجراء الحدّ عليها و كان ذلك موجبا لفساد مزاج الولد و اضطراب حاله أو لزم من ذلك ان يتغذّى بلبن غير لبن أمّه- الذي‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من أبواب حدّ الزنا الحديث 7.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست