responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 357

و سأل ان يردّ الى حكم المسلمين قال: يردّ الى حكم المسلمين. [1] و فيه انّه يجوز الإرجاع إليهم حتّى فيما حرّف من قوانينهم فإنّه يكفي في ذلك مجرّد انتحالهم الى اللَّه و انّهم ينسبون مقرّراتهم الجارية بينهم الى اللَّه تعالى، و يشهد على ذلك انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قرّرهم على قوانينهم و أحكامهم و الحال انّ كثيرا من مقرّراتهم و أحكامهم كانت محرّفة.

و امّا الرواية فالظاهر انّ الحكم بالجور كان لأجل انّ الحاكم قد حكم بخلاف ما هو المقرّر على حسب نظامهم القضائي و ليس المراد انه حكم على خلاف كتابهم السماوي.

الكلام فيما إذا كانت المزني بها حاملا

قال المحقّق قدّس سرّه: و لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد ان لم يتّفق له مرضعة و لو وجد له كافل جاز اقامة الحدّ [2].

و في الجواهر- بعد قول المحقّق: و تخرج من نفاسها-: بلا خلاف أجده نصّا و فتوى بل و لا اشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت لعدم السبيل عليه.

أقول: انّ المراد من الحدّ أعم من الرجم و الجلد كما انّ الحامل أعم من كون حملها من الحلال أو من الزنا.

ثم انّه تارة يكون في إجراء الحدّ عليها- و هي حامل- ضرر على‌

______________________________
[1] الوسائل الجلد 18 الباب 27 من كيفيّة الحكم الحديث 2، أقول: أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله العالي بما ذكرناه في المتن.

[2] و قال ابن البرّاج في المهذّب الجلد 2 الصفحة 528: و إذا زنت امرأة و هي حامل لم يقم عليها حدّ بجلد و لا رجم و هي كذلك فاذا وضعت ولدها و خرجت من نفاسها و أرضعته جلدت أو رجمت.

و قال سلّار في المراسم الصفحة 253: و لا يحدّ الحامل حتّى تضع.

و قال ابن سعيد في جامع الشرائع الصفحة 554: و لا تحدّ الحامل حتّى تضع و ترضع.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست