و سأل ان يردّ الى حكم المسلمين قال: يردّ
الى حكم المسلمين. [1] و فيه انّه يجوز الإرجاع إليهم حتّى فيما حرّف من قوانينهم
فإنّه يكفي في ذلك مجرّد انتحالهم الى اللَّه و انّهم ينسبون مقرّراتهم الجارية
بينهم الى اللَّه تعالى، و يشهد على ذلك انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله
قرّرهم على قوانينهم و أحكامهم و الحال انّ كثيرا من مقرّراتهم و أحكامهم كانت
محرّفة.
و امّا الرواية فالظاهر انّ الحكم بالجور كان لأجل انّ الحاكم قد حكم
بخلاف ما هو المقرّر على حسب نظامهم القضائي و ليس المراد انه حكم على خلاف كتابهم
السماوي.
الكلام فيما إذا كانت المزني بها حاملا
قال المحقّق قدّس سرّه: و لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع و
تخرج من نفاسها و ترضع الولد ان لم يتّفق له مرضعة و لو وجد له كافل جاز اقامة
الحدّ [2].
و في الجواهر- بعد قول المحقّق: و تخرج من نفاسها-: بلا خلاف أجده
نصّا و فتوى بل و لا اشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت لعدم السبيل عليه.
أقول: انّ المراد من الحدّ أعم من الرجم و الجلد كما انّ الحامل أعم
من كون حملها من الحلال أو من الزنا.
ثم انّه تارة يكون في إجراء الحدّ عليها- و هي حامل- ضرر على
______________________________
[1] الوسائل الجلد 18 الباب 27 من كيفيّة الحكم الحديث 2، أقول:
أورده هذا العبد و قد أجاب دام ظله العالي بما ذكرناه في المتن.
[2] و قال ابن البرّاج في المهذّب الجلد 2 الصفحة 528: و إذا زنت
امرأة و هي حامل لم يقم عليها حدّ بجلد و لا رجم و هي كذلك فاذا وضعت ولدها و خرجت
من نفاسها و أرضعته جلدت أو رجمت.
و قال سلّار في المراسم الصفحة 253: و لا يحدّ الحامل حتّى تضع.
و قال ابن سعيد في جامع الشرائع الصفحة 554: و لا تحدّ الحامل حتّى
تضع و ترضع.