responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 297

فقد أجاب عنها في الجواهر بأنّه لا محصّل لها على وجه ترجع الى مدرك معتدّ به فان ثبوت الإجماع بذلك كما ترى انتهى و ذلك لانّه على ذلك ففي كلّ من المسئلتين قولان و لا إجماع، فيرجع الى الروايات الدّالة على حكم الإحصان بعد صدق الزنا على الزنا بالصغيرة مثلا أيضا.

ثم لا يخفى انّه لم يكن في هذه الروايات ذكر عن زنا العاقل بالمجنونة لكنّ العلماء رضوان اللَّه عليهم جعلوا الزنا بالمجنونة رديفا للزنا بغير البالغة.

نعم في مرسلة السرائر: و روى انّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصنا و كان عليه جلد مأة[1].

الكلام في زناء الطفل مع المرأة

هذا كلّه حكم زناء البالغ مع غير البالغة و امّا عكس ذلك اى ما إذا زنى غير البالغ مع البالغة ف قال المحقّق.

و كذا المرأة لو زنى بها طفل.

يعنى انّ المرأة لا ترجم ان كانت محصنة، و ما ذكره هنا تامّ، و ذلك لصراحة صحيحة أبي بصير في ذلك و بها تخصّص الأخبار الدّالة على رجم المحصن و المحصنة.

و بهذه الصحيحة يعلم انّ الحدّ في موثّقة ابن بكير الناطقة بوجوب اجراء الحدّ على المرأة يراد به غير الرجم، و على الجملة فالفارق بين الفرعين هو النص فإنّ رواية أبي بصير [1] صريحة في المقام بعدم الرجم، على خلاف الأدلة الدالّة

______________________________
[1] قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه في مرآت العقول بشرح خبر ابى بصير: صحيح و يدلّ على انّه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم، و ذهب اليه الشيخ و جماعة من المتأخرين، و ذهب جامعة منهم ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد الى وجوب الحدّ على الكامل منهما كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات بإطلاق حدّ البالغ منهما و هو محمول على الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان و غيره و كذا الكلام فيمن وطأها المجنون.


[1] السرائر الجلد 3 الصفحة 444.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست